للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

شيبة (٧/ ٤٣٤ و ٤٣٥/ ١٣٢١٣ و ١٣٢١٤ و ١٣٢١٦ - ط الشثري)، وابن جرير الطبري في التفسير (٣/ ٣٥٤ و ٣٥٥)].

ولا تُعارض كل هذه الأسانيد الصحيحة على كثرتها، بما روي من وجه لا يقوى على المعارضة - يُشعر بأن لابن عمر قولاً آخر:

• فقد روى محمد بن فضيل [ثقة]، عن النعمان بن قيس، عن ابن عمر، قال: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾: شاة.

أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤٣٤/ ١٣٢١٢ - ط الشثري).

وهذا الأثر رواه عن ابن عمر: بأنها بدنة أو بقرة مولاه نافع، والقاسم بن محمد، وأبو مجلز، ومجاهد، ووبرة بن عبد الرحمن، وسعيد بن أبي هند، ومروان الأصفر، وغيلان بن جرير.

فأين النعمان بن قيس من هؤلاء، وهو لا يُعرف له رواية ولا سماع من ابن عمر، وهو مقل جداً، لا يروي المرفوعات، وإنما يُعرف بالرواية عن عبيدة السلماني مقاطيع، رواها عنه: سفيان الثوري وابن فضيل، وعبثر بن القاسم، وجرير بن عبد الحميد، قال فيه أحمد: «صالح الحديث»، وقال ابن معين: «ثقة» [العلل ومعرفة الرجال (٦٢٥).

التاريخ الكبير (٩/ ٤٦٦ - ط الناشر المتميز). الجرح والتعديل (٨/ ٤٤٦)].

• وروي عن عبد الله بن الزبير من وجه لا يثبت في الإبل والبقر [أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤٣٦/ ١٣٢٢١ - ط الشثري)].

• وممن روي عنه من التابعين؛ في الإبل والبقر:

• عروة بن الزبير، وطاووس بن كيسان ومجاهد [أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤٣٦/ ١٣٢٢٢ - ط الشثري)، وابن جرير الطبري في التفسير (٣/ ٣٥٥ و ٣٥٦)، وابن أبي حاتم في التفسير (١/ ٣٣٧/ ١٧٧٤)].

لله ومن أقوال الفقهاء فيما استيسر من الهدي:

• قال مالك في الموطأ (١/ ٥١٨/ ١١٤٢ - رواية يحيى الليثي) (١٢٢١ - رواية أبي مصعب) بعد رواية علي بن أبي طالب وابن عباس بأن ما استيسر من الهدي شاة: «وذلك أحب ما سمعت إليَّ في ذلك، لأن الله يقول في كتابه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيَا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾، فمما يحكم به في الهدي شاة، وقد سماها الله هدياً، وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا، وكيف يشك أحد في ذلك؟ وكل شيء لا يبلغ أن يحكم فيه ببعير أو بقرة، فالحكم فيه شاة، وما لا يبلغ أن يحكم فيه بشاة، فهو كفارة من صيام أو إطعام مساكين».

• وقال ابن هانئ في مسائله لأحمد (٧٩٧): «سألت أبا عبد الرحمن: عما استيسر من الهدي؟ فقال: شاة، وما عظمت من حرمات الله فهو خير».

<<  <  ج: ص:  >  >>