أخرجه أبو العباس السراج في حديثه بانتقاء زاهر الشحامي (٢٤٣٩)، والدارقطني (٣/ ٣٧٢/ ٢٧٨٤)، وابن ثرثال في جزئه (٥)(١٥٧ - الفوائد لابن منده). [الإتحاف (١٣/١٨/١٦٣٨١)]
قلت: أما رواية السراج: فقد وقع فيها وهم في الإسناد والمتن، أما الإسناد: فقد زاد فيه عبد الرحمن بن أبي ليلى، ويزيد بن هارون يرويه بدون هذه الزيادة، وأما المتن: فإنه أحال على متن حديث آخر، وهو حديث أيوب عن مجاهد، ويأتي إن شاء الله تعالى. وأما قول يوسف في رواية ابن ثرثال: خرجت حاجا: فإما أن تحمل على قصد بيت الله الحرام، سواء في عمرة أو حج، أو تعد وهما؛ حيث إن هذه الواقعة إنما كانت في عمرة الحديبية؛ لا في حجة الوداع.
١٨٥٨ - قال أبو داود: حدثنا ابن المثنى: حدثنا عبد الوهاب (ح): وحدثنا نصر بن علي: حدثنا يزيد بن زريع - وهذا لفظ ابن المثنى -، عن داود، عن عامر، عن كعب بن عجرة، أن رسول الله ﷺ مر به زمن الحديبية، فذكر القصة، فقال:«أمعك دم؟»، قال: لا، قال:«فصم ثلاثة أيام، أو تصدق بثلاثة أصع من تمر على ستة مساكين، بين كل مسكينين صاع».
حديث شاذ
يرويه: يزيد بن زريع، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وخالد بن عبد الله
الطحان، وشعبة بن الحجاج [وعنه: عفان بن مسلم]، ومعمر بن راشد [وهم ثقات
أثبات]، قالوا:
حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي، عن كعب بن عجرة، قال: مر بي رسول الله ﷺ يوم الحديبية، ولي وفيرة فيها هوام، من بين أصل كل شعرة إلى فرعها قمل وصئبان، فقال:«إن هذا لأذى؟»، قلت: أجل يا رسول الله، شديد، قال:«معك دم؟»، قلت: لا، قال:«فإن شئت فصم ثلاثة أيام، وإن شئت فتصدق بثلاثة أصواع من تمر بين ستة مساكين، كل مسكينين صاع». لفظ ابن زريع [عند ابن جرير الطبري، والطحاوي]، وفي رواية ابن جرير:«تصدق بثلاثة أصع من تمر على ستة مساكين، على كل مسكين نصف صاع».
وفي رواية معمر اختصار مخل، حيث اقتصر منه على قوله:«بين كل مسكينين صاع، أو نسك»، قال معمر وقال قتادة: والنسك شاة.
أخرجه أبو داود (١٨٥٨)، وعفان بن مسلم في حديثه (٤٢ - رواية الحسن بن المثنى العنبري)، وعبد الرزاق في التفسير (١/ ٣١٩/ ٢٠٨) وفي سنده سقط، وقد رواه الطبراني من طريقه على الصواب مرفوعا، وابن جرير الطبري في التفسير (٣/ ٣٨١ و ٣٨٢)، والطحاوي في أحكام القرآن (٢/ ٢٥٧/ ١٦٨٨)، وفي اختلاف العلماء (٢/ ١٩٦ - اختصار)