للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال في موضع آخر (٨/ ٣٤٣): «ولا بأس بأن يصيد المحرم جميع ما كان معاشه في الماء من السمك وغيره».

وقال عبد الله في مسائله لأبيه (٧٧١): «قلت لأبي: فإن صاد المحرم السمك؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس؛ لأنه من صيد البحر، إنما حرم عليكم صيد البر».

وقال عبد الله (١٠١٢): «سألت أبي عن أكل كلب الماء؟ فقال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، وأبي الزبير؛ سمعا شريحا - رجل أدرك النبي : كل شيء في البحر مذبوح. فذكرت ذلك لعطاء، فقال: أما الطير فأرى أن يذبحه».

وقال ابن هانئ في مسائله لأحمد (٨٢١): «وسئل عن المحرم يصطاد الحيتان في البحر، والأنهار، وما أشبه ذلك؟ قال: لا بأس به».

وقال ابن زنجويه في الأموال (٢/ ٧٥٦): (قال أبو عبيد: يذهب عمر - فيما نرى - إلى أن ما أخرج البحر بمنزلة ما أخرج البر من المعادن، …

) قال أبو عبيد: وكذلك هما عندنا ليسا بمتساويين، وذلك أنا رأينا حكم البر والبحر مختلفين في غير خلة ولا اثنتين من ذلك: أن الله حرم صيد البر على المحرمين، وأوجب على قاتله منهم الجزاء، وأباح لهم صيد البحر، ولم يجعل فيه جناحا ولا كفارة، وكذلك الميتة، حرم الله ميتة البر إلا بالذكاة، وجاءت السنة عن رسول الله في ميتة البحر، أن قال: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، ففرق الكتاب والسنة بين حكم البر والبحر، فجعل ما في البحر مباحا لأخذه على كل حال، وكذلك نرى سائر ما يخرج منه بمنزلته».

وقال ابن المنذر في الإجماع (٧٤٥): «وأجمعوا على إباحة صيد البحر للحلال والمحرم». وقال في الإشراف (٣/ ٢٥١) في باب طير الماء: «كان الأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، يرون طير الماء من صيد البر، ويجعلون فيه على المحرم بقتله الجزاء، وهذا قول عوام أهل العلم. وقد روينا عن عطاء أنه قال في طير الماء: حيث يكون أكثر فهو صيد.

قال أبو بكر: القول الأول أولى».

وقال في الإشراف (٣/ ٢٥١): «أجمع أهل العلم على أن صيد البحر مباح للمحرم اصطياده، وأكله، وبيعه وشراءه. واختلفوا في معنى قوله: ﴿وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَّكُمْ﴾ الآية.

فقال ابن عباس: طعامه: ما لفظ البحر. وقال: ما ألقى. وقال سعيد بن المسيب: صيده ما اصطدت، وطعامه ما تزودت مملوحا. وقال سعيد بن جبير: المالح. وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: طعامه مليحه». [وانظر أيضا: الإقناع (١/ ٢١٨). الإشراف (٣/ ٤٦٥)].

وقال ابن حزم في المحلى (٥/ ٢٦٣): «وصيد كل ما سكن الماء من البرك»، أو الأنهار، أو البحر، أو العيون، أو الآبار؛ حلال للمحرم صيده وأكله، لقول الله تعالى:

<<  <  ج: ص:  >  >>