«البيض، وفي البر يبقى حتّى يموت، وأنّه لو غمس في ماء عذب أو ملح لمات في مقدار ما يموت فيه سائر حيوان البرّ إذا غمس في الماء».
وقال السرخسي في المبسوط (٤/ ١٠١): «وإذا قتل المحرم الجراد فعليه فيه القيمة؛ لأنّ الجراد من صيد البر».
وقال ابن العربيّ في المسالك شرح الموطّأ (٤/ ٤٦٤): «اختلف العلماء فيما يجزئ في الجراد؛ فقال مالك: في الجرادة قبضة، وفي الجرادات قبضة اتباعاً لقول عمر. وقال أبو حنيفة: تمرة خير من جرادة على ما جاء عن عمر أيضاً. وقال الشافعيّ: فيها قيمتها. وقال ربيعة: في الجرادة صاع من تمر. وهو أهون الصيد، وأكثر العلماء على أنّه عليه في الجرادة تمرة، وقول ربيعة لا يلتفت إليه بوجه؛ لأنّه لم يعرف الآثار الواردة في ذلك».
* وقال ابن قدامة في المغني (٥/ ٤٠٠): «واختلفت الرواية في الجراد، فعنه: هو من صيد البحر، لا جزاء فيه. وهو مذهب أبي سعيد … .، وروي عن أحمد: أنّه من صيد البر، وفيه الجزاء. وهو قول الأكثرين؛ لما روي أنّ عمر ﵁ قال لكعب في جرادتين: ما جعلت في نفسك؟ قال: درهمان، قال: بخ، درهمان خير من مائة جرادة. رواه الشافعيّ في مسنده؛ ولأنّه طير يشاهد طيرانه في البرّ، ويهلكه الماء إذا وقع فيه، فأشبه العصافير. فأمّا الحديثان اللذان ذكرناهما للرواية الأولى فوهم. قاله أبو داود. فعلى هذا يضمنه بقيمته؛ لأنّه لا مثل له. وهذا قول الشافعيّ. وعن أحمد: يتصدّق بتمرة عن الجرادة. وهذا يروى عن عمر وعبد الله بن عمر. وقال ابن عبّاس: قبضة من طعام. قال القاضي: هذا محمول على أنّه أوجب ذلك على طريق القيمة، والظاهر أنّهم لم يريدوا بذلك التقدير، وإنّما أرادوا أنّ فيه أقلّ شيء.
وإن افترش الجراد في طريقه فقتله بالمشي عليه على وجه لم يمكنه التحرّز منه؛ ففيه وجهان: أحدهما: وجوب جزائه؛ لأنّه أتلفه لنفع نفسه، فضمنه كالمضطرّ يقتل صيداً يأكله. والثاني: لا يضمنه؛ لأنّه اضطرّه إلى إتلافه، أشبه ما لو صال عليه».
* وانظر: الطهور لأبي عبيد القاسم بن سلام (٢٥٤). شرح البخاري لابن بطال (٥/ ٤٠٢). الحاوي للماوردي (٤/ ٣٣٢). الاستذكار (٤/ ١٣١). المنتقى لأبي الوليد الباجي (٢/ ٢٤٥) و (٣/ ٦٧). التبصرة للخمي (٤/ ١٥٠٩). بحر المذهب (٤/ ٦٦). الوسيط للغزالي (٢/ ٦٩٤). شرح الوجيز للرافعي (٧/ ٤٩٠). شرح السنة (٧/ ٢٧٤). تفسير البغوي (٣/ ١٠٠). عارضة الأحوذي (٤/ ٨٣). بداية المجتهد (١/ ٣٦٣). الإقناع لابن القطّان الفاسي (١٦٧٠). المجموع شرح المهذب (٧/ ٣٣١). كفاية النبيه لابن الرفعة (٧/ ٢١٥). الفتح لابن حجر (٩/ ٦٢١). عمدة القاري (١٠/ ١٦٤). البناية شرح الهداية (٤/ ٣٩٦).
في باب ما جاء في صيد البحر، ممّا حرم مثله في البرّ، أو ممّا يعيش في البحر،
ويعيش في البرّ، وحكم صيده للمحرم:
١ - عن معاذ بن جبل:
* يرويه: مروان الطاطريّ [مروان بن محمد الطاطريّ الدمشقيّ: ثقة إمام]، قال: