يقول إذا سئل في العلانية: أيأكل الحرامُ الوَشيقة والشيء اليابس؟ يقول بيني وبينه: لا أستطيع أن أبين لك في مجلس، إن ذبح قبل أن يحرم فكل، وإلا فلا تبع لحمه ولا تبتع.
أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير (٨/ ٧٤٦).
وهذا مقطوع على عطاء بإسناد صحيح.
• أبو سلمة بن عبد الرحمن:
• يرويه: عبد الله بن أحمد بن شبويه [حافظ مكثر، مستقيم الحديث. الجرح والتعديل (٥/٦). الثقات (٨/ ٣٦٦). تاريخ بغداد (١١/٦). تاريخ الإسلام (٦/ ١٠٠). الثقات لابن قطلوبغا (٥/ ٤٧٠)]، قال: حدثنا ابن أبي مريم [سعيد بن الحكم بن أبي مريم: مصري، ثقة ثبت]، قال: حدثنا يحيى بن أيوب [الغافقي المصري: ليس به بأس، يخطيء كثيراً، له غرائب ومناكير يتجنبها أرباب الصحاح، وينتقون من حديثه ما أصاب فيه]، قال: أخبرني يحيى [يحيى بن أبي كثير: ثقة ثبت] أن أبا سلمة، اشترى قطاً وهو بالعرج، وهو محرم ومعه محمد بن المنكدر، فأكله فعاب عليه ذلك الناس.
أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير (٨/ ٧٤٦) (٨/١٤٩/٤٦٢ - ط ابن الجوزي).
وهذا مقطوع على أبي سلمة بن عبد الرحمن بإسناد لا بأس به.
• عمرو بن دينار:
• يرويه: أبو أسامة [حماد بن أسامة: ثقة ثبت]، عن حماد بن زيد، قال: سئل عمرو بن دينار، عن محرم ذبح صيداً، قال: يأكله وعليه الجزاء، إلقاؤه فساد. قال حماد: وكان أيوب يعجبه قول عمرو هذا.
أخرجه البيهقي (٥/ ١٩٤).
وهذا مقطوع على عمرو بن دينار بإسناد صحيح.
• إبراهيم بن يزيد النخعي:
يرويه: أبو حنيفة [النعمان بن ثابت: ضعيف]، عن حماد [حماد بن أبي سليمان: لا بأس به، تُكلّم في روايته عن إبراهيم]، عن إبراهيم، أنه قال: لا بأس بلحم الصيد إذا صاده الحلال أن يأكله المحرم.
أخرجه أبو يوسف القاضي في الآثار (٥٠٩).
ومن أقوال الفقهاء في هذا الباب:
• جاء في الموطأ (١/ ٤٧٤/ ١٠١٢ - رواية يحيى الليثي) (٧٢٩ - رواية القعنبي) (١١٤٣ - رواية أبي مصعب) (٧٥٤ - رواية ابن القاسم، ط مسك) (١٢٠١ - رواية ابن بكير): «وسئل مالك عما يوجد من لحوم الصيد على الطريق: هل يبتاعه المحرم؟ فقال: أما ما كان من ذلك يُعتَرَض به الحاج، ومن أجلهم صيد، فإني أكرهه، وأنهى عنه، [ولو ابتاعه أحد لم أر عليه جزاء]، فأما أن يكون عند رجل [لأهله] لم يرد به المحرمين، فوجده محرم [عنده]، فابتاعه فلا بأس به».