بُشَيْر: ثقة [ثبت]، قال: سألت أبا بِشْر [جعفر بن أبي وَحْشِيَّةَ: ثقة، من أثبت الناس في سعيد بن جبير]، عن المحرم يأكل مما صاده الحلال؟ قال: كان سعيد بن جبير ومجاهد، يقولان: ما صيد قبل أن يحرم أكل منه، وما صيد بعد ما أحرم لم يأكل منه.
أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير (٨/ ٧٤٦) (٨/ ١٤٩/ ٤٦٠ - ط ابن الجوزي).
وهذا مقطوع على سعيد بن جبير ومجاهد بن جبر بإسناد صحيح. • هكذا تأثر بابن عباس في هذه المسألة: طاووس، وأبو الشعثاء، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وهم من تلاميذ ابن عباس.
• عامر بن شَرَاحِيْلَ الشَّعْبِي:
• يرويه: سفيان الثوري، ووكيع بن الجراح:
عن إسماعيل [إسماعيل بن أبي خالد: ثقة ثبت، أصح الناس حديثاً عن الشعبي]، قال: سألت الشعبي عنه؟ فقال: قد اختلف فيه، فلا تأكل منه أحب إليَّ. لفظ وكيع عند ابن أبي شيبة.
ولفظ الثوري عند عبد الرزاق: قال: يُختلف فيه، ولا يأكله خير من أن يأكله. أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٤٤/ ٨٥٩١ - ط التأصيل الثانية)، وابن أبي شيبة (٨/ ٣٤٤/ ١٥٠٨٨ - ط الشثري).
وهذا مقطوع على الشعبي بإسناد صحيح.
• الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح:
• يرويه عبد الأعلى بن عبد الأعلى [ثقة]، قال: حدثنا خالد بن الحارث [ثقة ثبت]، قال: حدثنا الأشعث [الأشعث بن عبد الملك الحمراني: ثقة، من أصحاب الحسن]، قال: قال الحسن: إذا صاد الصيد ثم أحرم لم يأكل من لحمه حتى يحل، فإن أكل منه وهو محرم لم ير الحسن عليه شيئاً.
أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير (٨/ ٧٤١) (٨/ ١٤٤/ ٤٤٣ - ط ابن الجوزي). وهذا مقطوع على الحسن بإسناد صحيح.
• ورواه عباد بن العوام [ثقة]، عن يونس [يونس بن عبيد: ثقة ثبت، أثبت الناس في الحسن البصري]، عن الحسن:
وعبد الملك [عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي: ثقة، مكثر عن عطاء]، عن عطاء؛ أنهما لم يكونا يريان بأساً بأكل المحرم ما أصاب [وفي نسخة: ما أصاد] الحلال، إذا كان لم يصده من أجله. أو قالا: له.
أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٣٤١/ ١٥٠٧٤ و ١٥٠٧٥ - ط الشثري).
وهذا مقطوع على الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح بإسناد صحيح.
• وروى محمد بن بشار [بندار: ثقة ثبت]، قال: ثنا أبو عاصم [الضحاك بن مخلد: ثقة ثبت، من أصحاب ابن جريج المكثرين عنه]، قال: حدثنا ابن جريج، قال: كان عطاء