أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٣٤١/ ١٥٠٧٧ - ط الشثري).
في إسناده رجل مبهم، وليس في القصة دلالة على كون ابن الشخير كان حاضراً لهذه الواقعة مع أبي ذر.
٩ - عائشة:
رواه هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أم المؤمنين، أنها قالت له: يا ابن أختي، إنما هي عشر ليال، فإن تخلّج في نفسك شيء فدعه. تعني: أكل لحم الصيد.
وهو موقوف على عائشة بإسناد صحيح على شرط الشيخين. [تقدم تخريجه بطرقه في آخر الحديث رقم (١٨٥٠)].
الله ومما روي من الآثار عن التابعين:
طاووس بن كيسان:
يرويه: المثنى؛ أنه سمع طاووساً سئل عن قوم محرمين مروا بقوم أحلة، قد أخذوا ضبعاً فأكلوا منها معهم، فقال طاووس: يا سبحان الله، فقال الذي يسأله عنهم: ماذا يذبحون؟ شاة شاة؟ فقال طاووس: نعم، إن تطوعوا، وإلا فشاة تجزئ عنهم كلهم. أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٤٤/ ٨٥٨٩ - ط التأصيل الثانية).
قلت: ولا يثبت هذا عن طاووس، رواه عنه: المثنى بن الصباح، وهو: ضعيف.
وروى يحيى بن سعيد القطان [ثقة حجة، إمام ناقد]، وأبو عاصم [الضحاك بن مخلد: ثقة ثبت، من أصحاب ابن جريج المكثرين عنه]:
عن ابن جريج، قال: أخبرني الحسن بن مسلم بن يناق؛ أن طاووساً كان ينهى الحرام عن أكل الصيد وشيقة وغيرها، صيد له أو لم يُصَد له. لفظ أبي عاصم [عند الطبري]، وهو أتم.
أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٣٤٣/ ١٥٠٨٢ - ط الشثري)، وابن جرير الطبري في التفسير (٨/ ٧٤١).
وهذا مقطوع على طاووس بإسناد صحيح.
أبو الشعثاء جابر بن زيد:
• يرويه: يحيى بن سعيد [القطان: ثقة حجة، إمام ناقد]، عن ابن جريج [ثقة حافظ]، عن عمرو [عمرو بن دينار: ثقة ثبت،] عن أبي الشعثاء؛ أنه كره أكله للمحرم، ويتلو: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً﴾.
أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٣٤٣/ ١٥٠٨٣ - ط الشثري).
وهذا مقطوع على أبي الشعثاء بإسناد صحيح.
سعيد بن جبير:
يرويه: ابن حميد [محمد بن حميد الرازي: حافظ، أجمع أهل بلده على ضعفه، وكذبه بعضهم، وهو كثير المناكير]، قال: حدثنا حكام [حكام بن سلم الرازي]: ثقة، له