للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يزيد بن مهاصر: روى عنه جمع من الثقات، وسمع ابن عمر قوله، وذكره ابن حبان في الثقات [الجرح والتعديل (٩/ ٢٨٧ و ٣٩١). الأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم (٤/ ٢٣٦). فتح الباب (٣٧٨٦). الاستغناء (٢٤٧٧)]، فإن كان حفظه محمد بن حميد، ولم يتفرد به؛ فإما أن نرجح قول أصحاب ابن عمر، وإما أن نقول بأنه أفتى بقول أبيه عمر، وبقول أبي هريرة، فإنه أحياناً كان يُسأل عن ذلك، فيقول: عمر خير مني، وأبو هريرة خير مني.

• وروى أبو حنيفة، قال: حدثنا الهيثم بن أبي الهيثم [الهيثم بن حبيب الصيرفي: كوفي، ثقة، يروي عنه أهل الرأي ما لا يُعرف من حديثه]، عن الصلت بن حنين، عن عبد الله بن عمر، قال: أهدي له ظبيان وبيض نعام في الحرم فأبى أن يقبله، وقال: هلا ذبحتهما قبل أن تجيء بهما؟

أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الآثار (١/ ٣٥٢/ ٣٦٠).

قلت: وهذا باطل عن ابن عمر؛ الصلت بن حنين: مجهول، لا يدرى من هو؟ [انظر: الإيثار في معرفة رواة الآثار (١١٠) وأبو حنيفة النعمان بن ثابت: ضعيف، يروي مناكير وأباطيل، هذا منها.

٥ - عبد الله بن عباس:

• رواه معمر بن راشد [ثقة ثبت، وهو ثبت في الزهري وابن طاووس]، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس؛ أنه كان يكره لحم الصيد للمحرم، قال: ولا أعلم ابن طاووس إلا أخبرني عن أبيه، أن النبي كرهه.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٤٤/ ٨٥٨٧ - ط التأصيل الثانية).

قلت: وهذا مرسل بإسناد صحيح، كما أنه موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح. [تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٨٥٠)].

• وروى إسرائيل بن يونس [ثقة، روى له مسلم عن سماك، وهو من طبقة سفيان الثوري وشعبة]، وعمرو بن أبي قيس الرازي [ليس به بأس]، وشريك بن عبد الله القاضي [صدوق، سيئ الحفظ، والراوي عنه: إسحاق بن يوسف الأزرق، وهو ثقة، من قدماء أصحاب شريك، وممن كتب عنه من كتابه بواسط]:

عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كُل ما صدت وأنت حِلّ، وما صيد وأنت محرم فلا تأكله. لفظ إسرائيل [عند عبد الرزاق].

ولفظ عمرو [عند ابن جرير] قال: ما صِيدَ من شيءٍ وأنت حرام فهو عليك حرام، وما صيد من شيء وأنت حلال فهو لك حلال.

ولفظ شريك [عند ابن جرير] قال: ما صِيدَ أو ذُبح وأنت حلال فهو لك حلال، وما صيد أو ذُبح وأنت حرام فهو عليك حرام.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٤١/ ٨٥٦١ - ط التأصيل الثانية)، وابن جرير الطبري في التفسير (٨/ ٧٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>