أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٤٢/ ٨٥٧٣ - ط التأصيل الثانية)، ومن طريقه: ابن حزم في المحلى (٥/ ٢٨٣).
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح في المتابعات.
* ورواه أبو عاصم [الضحاك بن مخلد: ثقة ثبت، من أصحاب ابن جريج المكثرين عنه]، قال: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرنا نافع، أن ابن عمر كان يكره كل شيء من الصيد وهو حرام، أُخِذَ له أو لم يؤخذ له، وشيقة وغيرها.
أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير (٨/ ٧٤١).
وهذا صحيح عن ابن عمر، موقوفاً عليه.
* ورواه يحيى بن سعيد القطان [ثقة حجة، إمام ناقد]، عن عبد الله [عبد الله بن سعيد بن أبي هند مدني، ثقة]، قال: أخبرني نافع، أن ابن عمر كان لا يأكل الصيد وهو محرم، وإن صاده الحلال.
أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير (٨/ ٧٤١).
وهذا صحيح عن ابن عمر، موقوفاً عليه.
ج وتقدم في طرق أثر ابن عمر عن أبيه:
* ما رواه ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طلق بن حبيب، عن قَزَعة، قال: سأل رجل ابن عمر: أيأكل لحم الصيد وهو محرم؟ قال: فأخبر ابن عمر، بقول عمر وأبي هريرة، فقال: عمر خير مني، وأبو هريرة خير مني. قال عمرو: كان ابن عمر لا يأكله. قال عمرو: صحب ابن عمر رجل فأكل من لحم الصيد وهو محرم، فكأنه غَلَّظه، فلما جيء بطعام ابن عمر أخذ الرجل يأكله، فقال ابن عمر: قد كان لك في ذلك ما يغنيك عن هذا.
وهذا صحيح عن ابن عمر موقوفاً عليه.
* هكذا ثبت عن ابن عمر أنه كان يكره للمحرم أن يأكل من لحم الصيد على كل حال، وإن صاده الحلال، وإن كان قَدِيداً.
رواه عنه: ابنه سالم ومولاه نافع، وهما أعلم الناس بحديثه، وأعلم الناس بمذهبه وفقهه، وتابعهما: التابعي الثقة الثبت عمرو بن دينار.
* وروى ابن حميد، قال: ثنا يحيى بن واضح [أبو تميلة: مروزي، ثقة]، عن يونس [يونس بن أبي إسحاق السبيعي: ثقة]، عن أبي الشعثاء الكندي، قال: قلت لابن عمر: كيف ترى في قوم حرام لقوا قوماً حلالاً ومعهم لحم صيد، فإما باعوهم وإما أطعموهم؟ فقال: حلال.
أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير (٨/ ٧٤٤).
قلت: شيخ الطبري، محمد بن حميد الرازي: حافظ، أجمع أهل بلده على ضعفه، وكذبه بعضهم، وهو كثير المناكير، ولا أرى هذا إلا من مناكيره، وأبو الشعثاء الكندي