للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير (٨/ ٧٣٩)، وفي تهذيب الآثار [عزاه إليه: السيوطي في الجامع الكبير (١٨/ ٣٨٩/ ٢٤٠٩)].

وهذا مرسل، الحسن البصري: لم يدرك عمر، ورأى علياً وهو صغير بالمدينة، ولم يسمع منه شيئاً [المراسيل (٩٣) و (٩٤). تحفة التحصيل (٦٧)].

ورواه عباد بن العوام [ثقة]، عن يونس، عن الحسن؛ أن عمر بن الخطاب كان لا يرى بأساً بلحم الطير إذا صيد لغيره، يعني: في الإحرام.

أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٣٤٠/ ١٥٠٧١ - ط الشثري).

وهذا مرسل، الحسن البصري: لم يدرك عمر.

هـ - رجل من بني ضمرة، عن عمر:

رواه سفيان بن عيينة [ثقة حافظ]، عن ابن أبي نجيح [عبد الله بن أبي نجيح: مكي، ثقة، عن أبيه يسار المكي، أبو نجيح: ثقة من الثالثة، روى له مسلم والثلاثة]، عن رجل من بني ضمرة، قال: خرجنا مع عمر بن الخطاب ، فأفرد بالمسير معه في سبعة ركب، قال: فآوانا الليل إلى خيمة أعرابي، فإذا قدر مغطى، قال: ما هذا؟ قال: لحم صيد صدناه بالأمس، فأكل منه ونحن محرمون. لفظ الشيباني.

ولفظه عند عبد الرزاق: لما قدمت لسفر الجار، خرج عمر حاجاً أو معتمراً، فقال: انطلقوا بنا نمر على الجار فننظر إلى السفن، ونحمد الله الذي يسيرها، قال الضَّمْري: فأفردني المسير معه في سبعة نفر، فآوانا الليل إلى خيمة أعرابي، قال: فإذا قدر يغط، يعني: يغلي، فقال عمر: هل من طعام؟ قالوا: لا، إلا لحم ظبي أصبناه بالأمس، قال: فقربوه، فأكل وهو محرم.

أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الحجة على أهل المدينة (٢/ ١٦٢)، وعبد الرزاق (٥/ ١٤٧/ ٨٥٩٨ - ط التأصيل الثانية)، وابن عبد الحكم في فتوح مصر (١٩٣)

قلت: وهذا سند رجاله ثقات؛ غير هذا الرجل الضمري الذي صحب عمر، ولم يأت في روايته بما يُنكر عن عمر، فقد ثبت عن عمر من وجوه كثيرة أنه كان لا يرى بأساً للمحرم أن يأكل مما صاده الحلال، وفي هذه الرواية أنه لم يكن صيد لأجل عمر.

٢ - عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب:

تقدم تخريج ما ورد في الباب عند الحديث رقم (١٨٤٩)، وقلت هناك: وحاصل ما صح من الروايات أن عثمان بن عفان كان يذهب إلى جواز أكل المحرم من الصيد الذي لم يصده المحرم، ولم يأمر بصيده، ولم يُصَد له، وأن الحلال إذا صاد صيداً لمحرم بعينه فإنه لا يحل له؛ لأنه صيد من أجله، بينما يحل لغيره من المحرمين.

وأما علي: فكان يرى عدم جواز أكل المحرم من لحم الصيد مطلقاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>