أخرجه البخاري (١٨٢٣)، ومسلم (٥٦/ ١١٩٦)، وأبو عوانة (٩/١٢١/٣٥٩٧)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣/ ٢٨٢/ ٢٧٣٩)، وأحمد (٥/ ٢٩٦)، والشافعي في الأم (٨/٤٢٠/٣٣٤٩)، وعبد الرزاق (٥/ ٨٥٩٦/ ١٤٦ - ط التأصيل الثانية)، والحميدي (٤٢٨)، وابن حزم في المحلى (٥/ ٢٨٣)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ١٨٧)، وفي المعرفة (٧/ ١٠٥٨٨/ ٤٣١)، وابن عبد البر في التمهيد (٢١/ ١٥١). [التحفة (٨/٥٥٤/١٢١٣١)، الإتحاف (٤/ ١٣٥ و ١٦٤/ ٤٠٥٧ و ٤٠٩٦)، المسند المصنف (٢٩/ ١٩٥/ ١٣٢٨٩)].
قال ابن حجر في الفتح (٤/٢٧): قوله: «فإذا حمار وحش - يعني: وقع سوطه - فقالوا: لا نعينك»؛ كذا وقع هنا والشك فيه من البخاري، فقد رواه أبو عوانة عن أبي داود الحراني عن علي بن المديني بلفظ:«فإذا حمار وحش، فركبت فرسي، وأخذت الرمح والسوط، فسقط مني السوط، فقلت: ناولوني، فقالوا: ليس نعينك عليه بشيء، إنا محرمون». وفي قولهم: إنا محرمون؛ دلالة على أنهم كانوا قد علموا أنه يحرم على المحرم الإعانة على قتل الصيد … .، قوله: فقال بعضهم: كلوا، قد تقدم من عدة أوجه أنهم أكلوا، والظاهر: أنهم أكلوا أول ما أتاهم به، ثم طرأ عليهم الشك، كما في لفظ عثمان بن موهب في الباب الذي يليه:«فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل من لحم صيد ونحن محرمون؟»، وأصرح من ذلك: رواية أبي حازم في الهبة بلفظ: «ثم جئت به، فوقعوا فيه يأكلون، ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم، وفي حديث أبي سعيد: فجعلوا يشوون منه، ثم قالوا: رسول الله بين أظهرنا، وكان تقدمهم فلحقوه، فسألوه».
ب - عبد الله بن أبي سلمة، عن نافع مولى أبي قتادة:
يرويه: إبراهيم بن سعد الزهري [ثقة حجة، أثبت الناس في ابن إسحاق]، ويزيد بن أبي حبيب [أبو رجاء المصري، وهو: ثقة فقيه من الطبقة الخامسة، وهو شيخ لابن إسحاق]:
عن محمد بن إسحاق [مدني صدوق،] عن عبد الله بن أبي سلمة [الماجشون التيمي مدني، ثقة من الثالثة] أنه حدثه أن نافعاً الأقرع مولى بني غفار حدثه؛ أن أبا قتادة حدثه أنه اعتمر مع رسول الله ﷺ … ، فذكر الحديث نحواً من حديث مالك.
ورواه إبراهيم بن سعد [عند أحمد]: عن ابن إسحاق، قال: حدثني عبد الله بن أبي سلمة مولى بني تيم، عن أبي محمد نافع الأقرع مولى بني غفار، عن أبي قتادة؛ مثل حديث معبد بن كعب لم يزد ولم ينقص. [يعني: حديث معبد بن كعب بن مالك، عن أبي قتادة الحارث بن ربعي، قال: بعثنا رسول الله ﷺ إلى سيف البحر في بعض عُمره إلى مكة، ووعدنا أن نلقاه بقديد، فخرجنا ومنا الحلال ومنا الحرام، قال: فكنت حلالاً، … فذكر الحديث، قال: وفيه هذه العَضُد قد شويتها وأنضجتها وأطبتها، قال:«فهاتها»، قال: فجئته بها فنهسها رسول الله ﷺ وهو حرام حتى فرغ منها].
أخرجه أحمد (٥/ ٣٠٦)(١٠/ ٥٣٣٧/ ٢٣٠٤٥ - ط المكنز)، وابن عبد البر في