للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الإملاء: وهكذا أخبرني الثقة، عن سليمان بن بلال، عن عمرو، عن المطلب، عن جابر، عن النبي . وفي رواية الباقين: قال: أخبرنا من سمع سليمان بن بلال يحدث، فذكره».

• ورواه أشهب بن عبد العزيز [مصري، ثقة فقيه]، عن سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن رجل من الأنصار [وعند الدارقطني: عن رجل من بني سلمة]، عن جابر، عن النبي مثله.

أخرجه أشهب في المدونة (٦٤ - الرابع والخامس من كتاب الحج)، ومن طريقه: الدارقطني (٣/ ٣٥٧/ ٢٧٤٧).

قال أشهب: وإن ابن الدراوردي، وسليمان بن بلال، وأبو يوسف يعقوب بن عبد الرحمن الزهري حدثوني؛ أن عمرو مولى المطلب حدثهم عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله أنه قال: «كلوا لحم الصيد وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم». إلا أن ابن الدراوردي، وسليمان بن بلال، لم يذكرا المطلب في حديثهما، ولكنهما قالا: عن رجل من الأنصار عن جابر.

قلت: الأشبه عندي أن الوجهين محفوظان عن سليمان بن بلال:

• سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب، عن جابر.

• سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن رجل من الأنصار [وفي رواية: عن رجل من بني سلمة]، عن جابر.

قلت: وبنو سلمة بطن من الأنصار؛ فلا مخالفة بين الروايتين، وأما المطلب: فهو قرشي مخزومي؛ فلم يعد المبهم هو نفس المعين، بل هما رجلان، كلاهما حدث عن جابر بهذا الحديث، وروى عنهما: عمرو بن أبي عمرو.

• ورواه الشافعي، وأبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة، وأشهب بن عبد العزيز، وأسد بن موسى [وهم ثقات]:

أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي [مدني، ثقة، صحيح الكتاب، فإذا حدث من حفظه أو من كتب غيره: أخطأ]، عن عمرو بن أبي عمرو، عن رجل من الأنصار، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله ، قال: «لحم الصيد حلال لكم في الإحرام، ما لم تصيدوه أو يصد لكم». ولفظ أبي سلمة [عند أحمد]: «كلوا لحم الصيد وأنتم حرم، ما لم تصيدوه أو يصد لكم».

أخرجه أحمد (٣/ ٣٨٧)، وأشهب بن عبد العزيز في المدونة (٦٤ - الرابع والخامس من كتاب الحج)، والشافعي في الأم (٣/ ٥٣٧/ ١٣٣٧)، وفي اختلاف الحديث (٢٨٨)، وفي المسند (١٨٦)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١٧١/ ٣٨٠٣ م)، وفي اختلاف العلماء (٢/ ١٢٨ - اختصار الجصاص)، وأبو بكر النيسابوري في الزيادات على المزني (٢٢٣)، والدارقطني (٣/ ٢٧٤٨/ ٣٥٧)، والحاكم (١/ ٤٧٦) (٢/ ٥٧٩/ ١٧٦٥ - ط. المنهاج القويم)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ١٩٠)، وفي المعرفة (٧/ ٤٣٠/ ١٠٥٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>