للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لابن حبان (٧/ ١٤٨). التعجيل (٦٩٣). مغاني الأخيار (٢/ ٢٨٣). نخب الأفكار (٩/ ٣١٠). الثقات لابن قطلوبغا (٧/٣٣)].

والعمدة في هذا على ما رواه هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ أنها قالت لابن أختها عروة: فإن تخلّج في نفسك شيء فدعه. هذا هو ما ثبت عن عائشة، ولا يثبت عنها أنها قالت: ليس به بأس، والله أعلم.

ومما روي من المراسيل في هذا الباب:

مرسل طاووس بن كيسان:

• يرويه: معمر بن راشد [ثقة ثبت، من أثبت الناس في عبد الله بن طاووس]، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس؛ أنه كان يكره لحم الصيد للمحرم. قال: ولا أعلم ابن طاووس إلا أخبرني عن أبيه؛ أن النبي كرهه.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٤٤/ ٨٥٨٧ - ط التأصيل الثانية).

وهذا مرسل بإسناد صحيح.

* * *

١٨٥١ - قال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب - يعني: الإسكندراني [القاري]ـ، عن عمرو، عن المطلب، عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله يقول: «صَيدُ البرّ لكم حلال؛ ما لم تصيدوه، أو يُصَادَ لكم». قال أبو داود: إذا تنازع الخبران عن النبي يُنظر بما أخذ به أصحابه.

حديث صحيح

• يرويه: يعقوب بن عبد الرحمن الزهري [القاري المدني، نزيل الإسكندرية: ثقة] [وعنه: قتيبة بن سعيد، وسعيد بن منصور، وعبد الله بن وهب، وأشهب بن عبد العزيز، ويحيى بن عبد الله بن بكير، وأبو زيد عبد الرحمن بن عمر بن أبي الغمر]، ويحيى بن عبد الله بن سالم [العدوي المدني: صدوق] [وعنه: عبد الله بن وهب، والليث بن سعد]، وعبد الله بن أسامة بن الهاد المدني [ثقة، وهو غريب جداً من حديثه، مع وقوع تحريف شديد في إسناده عند تمام]، وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي [متروك، كذبه جماعة]:

عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله يقول: «صيد البر لكم حلال، ما لم تصيدوه، أو يُصَدْ لكم». لفظ يعقوب [عند أبي داود، وأحمد].

ولفظ يعقوب [عند الترمذي، وأحمد]: «صيد البر لكم حلال وأنتم حرم، ما لم تصيدوه، أو يُصَد لكم».

<<  <  ج: ص:  >  >>