ولفظ يعقوب [عند النسائي وابن حبان]: «صيد البر لكم حلال، ما لم تصيدوه أو يُصاد لكم».
ولفظ يعقوب ويحيى بن عبد الله بن سالم [مقرونين عند ابن خزيمة، وابن الجارود، والحاكم، والطحاوي، والنيسابوري، والدارقطني، وغيرهم]: «لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم، ما لم تصيدوه أو يُصَد لكم». كذا رواه ابن وهب عنهما جميعاً، وفي رواية الليث بن سعد عن ابن سالم [عند ابن خزيمة]: مثله؛ غير أنه قال:«صيد البر»، ولم يقل: لحم.
ولفظ يعقوب [مقروناً عند أشهب، بالدراوردي وسليمان بن بلال]: «كلوا لحم الصيد وأنتم حرم، ما لم تصيدوه أو يُصاد لكم».
ولفظ ابن الهاد [عند تمام]: «الصيد لكم حلال تأكلونه وأنتم حرم، ما لم تصيدوه، أو يصاد لكم».
ولفظ ابن أبي يحيى [عند الشافعي]: «لحم الصيد حلال لكم في الإحرام، ما لم تصيدوه، أو يُصَدَّ لكم». ولفظه عند عبد الرزاق:«صيد البر لكم حلال وأنتم حرم، إلا ما اصطدتم، أو اصطيد لكم».
أخرجه أبو داود (١٨٥١)، والترمذي (٨٤٦)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه «مختصر الأحكام»(٤/ ٦٨/ ٧٧٥)[وبمتنه تحريف]، والنسائي في المجتبى (٥/ ١٨٧)(٢٨٢٧)، وفي الكبرى (٤/ ٨٣/ ٣٧٩٦)، وابن خزيمة (٤/ ١٨٠/ ٢٦٤١)(٤/ ٣٠٨/ ٢٦٤١ - ط الميمان)، وابن حبان (٩/٢٨٣/٣٩٧١)، وابن الجارود (٤٣٧)(٤٤٣ - ط التأصيل)، والحاكم (١/ ٤٥٢ و ٤٧٦)(٢/ ٣٧٩ و ٤٢٩/ ١٦٧٧ و ١٧٦٦ - ط الميمان)(٢/ ٥٣٢ و ٥٧٧/ ١٧٦٣ و ١٧٦٢ - ط المنهاج القويم)، وأحمد (٣/ ٣٦٢)، والشافعي في الأم (٣/ ٥٣٦/ ١٣٣٥)، وفي اختلاف الحديث (٢٨٦)، وفي المسند (١٨٦)، وأشهب بن عبد العزيز في المدونة (٦٤ - الرابع والخامس من كتاب الحج)، وعبد الرزاق (٥/ ١٤٩/ ٨٦٠٨ - ط التأصيل الثانية)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١٧١/ ٣٨٠٣)، وفي اختلاف العلماء (٢/ ١٢٧ - اختصار الجصاص)، وأبو بكر النيسابوري في الزيادات على المزني (٢٢١ و ٢٢٢) وابن المظفر في غرائب مالك (٢)، والدارقطني (٣/٣٥٦ و ٣٥٧/ ٢٧٤٤ و ٢٧٤٥)، وتمام في الفوائد (٩٤٨)، وأبو إسحاق الثعلبي في الكشف والبيان (٤/ ١١٢)(١١/ ٥١٠/١٣٣٧ - ط دار التفسير)، وابن حزم في المحلى (٥/ ٢٨٧)، والبيهقي في الكبرى (١٩٠٥)، وفي الصغرى (٢/ ١٦٤/ ١٥٨٢)، وفي المعرفة (٧/ ٤٢٩/ ١٠٥٧٩)، وفي الخلافيات (٣/ ٢٣٩ - اختصار ابن فرح)، وابن عبد البر في التمهيد (٩/ ٦٢) و (٢١/ ١٥٤)، وفي الاستذكار (٤/ ١٢٤ و ١٢٥)(١١/ ٢٧٧ و ٢٧٨ - ط دار الوعي)[الموضع الثاني: بسنده سقط]، والخطيب في الفقيه والمتفقه (١/ ٥٤٣/ ٥٨٩)، والبغوي في شرح السنة (٧/ ٢٦٣/ ١٩٨٩)، وفي التفسير (٣/ ٩٩). [التحفة (٢/ ٥١٢/ ٣٠٩٨)، الإتحاف (٣/ ٥٦٩/ ٣٧٦٦)، المسند المصنف (٥/ ٢٩٦/ ٢٦٥٨)].