للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• تنبيه: قال النووي في شرح مسلم (٨/ ١٠٥)، وفي المجموع (٧/ ٣٠٢): «وقوله في حديث جابر: «ما لم تصيدوه أو يُصاد لكم» هكذا الرواية فيه: يُصاد بالألف، وهو جائز على لغة».

• ورواه عبد الله بن يزيد بن عبد الله بن حسان الأعمى [أبو جعفر البحراني، كان راوياً لمحمد بن سليمان بن أبي داود: ذكره ابن حبان في الثقات (٨/ ٣٦٨)، وابن قطلوبغا في الثقات (٦/ ١٦٠)]: حدثنا محمد بن سليمان بن أبي داود: حدثنا مالك بن أنس، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن جابر؛ أن رسول الله قال: «صيد البر لكم حلال، إلا في الإحرام، وما صدتم وما صيد لكم».

أخرجه ابن المظفر في غرائب مالك (١)، والدارقطني (٣/ ٣٥٧/ ٢٧٤٦)، والحاكم (١/ ٤٧٦) (٢/ ٤٢٩/ ١٧٦٧ - ط الميمان) (٢/ ٥٧٨/ ١٧٦٣ - ط المنهاج القويم)، وابن العربي في العارضة (٤/ ٧٧). [الإتحاف (٣/ ٥٦٩/ ٣٧٦٦)].

قال ابن المظفر: «هذا حديث غريب عن مالك، والمحفوظ: عن ابن أبي الزناد، ويعقوب بن عبد الرحمن، ويحيى بن عبد الله بن سالم، عن عمرو بن أبي عمرو».

قلت: وهذا باطل من حديث مالك، تفرد به عنه دون بقية أصحابه الثقات على كثرتهم: محمد بن سليمان بن أبي داود الحراني، ولقبه بومة: قال أبو حاتم في حديث رواه بومة عن أبيه: «هذا حديث منكر؛ ومحمد بن سليمان: منكر الحديث، وأبوه ضعيف جداً» [العلل (٢/ ٣٧٥/ ٤٤٩) وقال في حديث آخر من روايته عن زهير بن محمد عن الوضين بن عطاء: «هو حديث موضوع» [العلل (٦/ ١٥٦/ ٢٤١١)]، وقال البزار في المسند (١٤/ ٢٢٨/ ٧٧٩٣): «وقد حدث محمد بن سليمان عن أبيه بغير حديث لم يتابع عليه، وقد احتمل أهل العلم حديثه ورووا عنه»، وقال النسائي في الكبرى (٢/ ١٧٨/ ١٤٦٢): «ليس به بأس، وأبوه: ليس بثقة ولا مأمون، ووثقه مسلمة وغيره، وذكره ابن حبان في الثقات، وحكي عن أحمد أنه قال: «اكتب عنه؛ فإنه ثقة»، وقال الدارقطني في العلل (١٣/ ٢٥٥/ ٣١٥٤) عن حديث ابن عمر في النهي عن بيع الولاء: تفرد به محمد بن سليمان بن أبي داود، هو حراني، قيل: ثقة؟ قال: لا»، وقال في سؤالات البرقاني له (١٩١): «ضعيف» [الجرح والتعديل (٧/ ٢٦٧). تاريخ دمشق (٥٣/ ١٢٣). الميزان (٣/ ٥٦٩). التهذيب (٣/ ٥٧٩) (١١/ ٥٩١ - ط دار البر) والراوي عنه: عبد الله بن يزيد الأعمى: مجهول.

ووضع له بعضهم على مالك إسناداً من سلسلة الذهب:

رواه عثمان بن خالد العثماني، قال: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله : «الصيد يأكله المحرم؛ ما لم يَصِدْه أو يُصَدْ له».

أخرجه ابن عدي في الكامل (٦/ ٣٠٠) (٨/ ٦٧/ ١٢٥٠٨ - ط الرشد)، والخطيب في الرواة عن مالك عزاه إليه: ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٣٥٢)، وابن حجر في التلخيص الحبير [(٤/ ١٦٦٧ - ط أضواء السلف)].

<<  <  ج: ص:  >  >>