للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

من أماليه (٨٨)، والبيهقي (٥/ ١٩٢) و (٩/ ٧٨)، وابن القيسراني في صفوة التصوف (٥٠٦)، وابن عساكر في المعجم (٤٣٢)، وابن البخاري في مشيخته (٢/ ٧٦٨ و ٧٦٩). [التحفة (٤/٣٩/٤٩٤٠)، الإتحاف (٦/ ٢٨٠/ ٦٥٣٣)، المسند المصنف (١٠/ ٢٣٨/ ٤٨٥٧)].

• تنبيه: قال المزي في التحفة: «خ: في الحج: عن عبد الله بن يوسف، وفي الهبة: عن إسماعيل بن عبد الله، كلاهما عن مالك. وفيه عن أبي اليمان، عن شعيب، وعن علي بن المديني، عن سفيان … ، وحديث علي بن المديني لم يذكره إلا خلف وحده، ولم نجده في الصحيح».

قلت: حديث علي بن المديني أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، باب أهل الدار يبيتون فيُصاب الولدان والذراري، فاختصره البخاري، واقتصر منه على موضع الشاهد في التبييت والحمى، وحذف البخاري أوله عمداً، وهو في إهداء الصيد للمحرم، وبمقارنة رواية ابن المديني عند البخاري بروايته عند البيهقي يتبين موضع الاختصار، حيث أسقط البخاري من الرواية قوله: فأهديت إليه لحم حمار وحش، فردَّه عليَّ، فلما رأى الكراهة في وجهي، قال: «إنه ليس بنا ردُّ عليك، ولكنا حُرُم».

فأصبحت رواية البخاري هكذا بعد الإسقاط: مر بي رسول الله وأنا بالأبواء أو بودان، … ، وسئل عن ذراري المشركين؛ فيبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم؟ فقال: «هم منهم». قال: وسمعته يقول: «لا حمى إلا لله ولرسوله». [وهذا النص منقول من سنن البيهقي].

وهذا السياق يوهم القارئ أن هذين السؤالين وقعا في الأبواء أو بودان، ولا يلزم ذلك، وإنما الذي وقع بالأبواء أو بودان هو قصة إهداء الصيد حسب، والله أعلم.

• وأما مسلم فإنه قد افتتح الباب بحديث مالك عن الزهري، وساق لفظه بتمامه، ثم أتبعه بحديث الليث بن سعد، ومعمر بن راشد، وصالح بن كيسان، مقرونين عن الزهري به، ولم يسق لفظه، سوى موضع الشاهد الذي خالف فيه ابن عيينة، فقال: «كلهم عن الزهري بهذا الإسناد: أهديت له حمار وحش، كما قال مالك. وفي حديث الليث، وصالح أن الصعب بن جثامة أخبره»، ثم أتبعه بحديث يحيى النيسابوري، وأبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد [مقرونين]، ثلاثتهم قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد، هكذا قال مسلم ولم يسق لفظه، وإنما ذكر منه موضع المخالفة للجماعة من أصحاب الزهري، فقال: وقال: «أَهدَيتُ له من لحم حمار وحش»، وفيه إشارة من مسلم لإعلال هذه اللفظة التي خالف فيها ابن عيينة بقية أصحاب الزهري المقدمين فيه؛ كما أني لا أستبعد أن يكون البخاري حذف موضع الشاهد من حديث ابن عيينة عمداً لأجل هذه الزيادة، لاسيما والبخاري يرى أن هذا الصيد كان حياً، ولأجل ذلك رده النبي ولم يقبله، حيث ترجم لحديث مالك عن الزهري (١٨٢٥)، بقوله: «باب: إذا أهدى للمحرم حماراً وحشياً حياً لم يقبل»، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>