ولفظ علي بن المديني [عند البيهقي (٩/ ٧٨)] عن الصعب بن جثامة، قال: مر بي رسول الله ﷺ وأنا بالأبواء أو بودان، فأهديت إليه لحم حمار وحش، فردَّه عليَّ، فلما رأى الكراهة في وجهي، قال:«إنه ليس بنا ردُّ عليك، ولكنا حُرُم».
قال: وسئل عن ذراري المشركين؛ فيبيتون فيُصاب من نسائهم وذراريهم؟ فقال:«هم منهم». قال: وسمعته يقول: «لا حمى إلا لله ولرسوله».
قال علي: فردده سفيان في هذا المجلس مرتين، ثم قال: حفظته غير مرة سمعته، وكان إذا حدث بهذا الحديث، قال: وأخبرني ابن كعب بن مالك، عن عمه؛ أن رسول الله ﷺ لما بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والولدان. وبنحو هذا السياق رواه محمد بن سعد [في الطبقات]، وسريج بن يونس [عند أبي القاسم البغوي].
ولفظ ابن المديني [عند البخاري]: عن الصعب بن جثامة، قال: مر بي النبي ﷺ بالأبواء أو بودان، وسئل في رواية أبي ذر: فسئل عن أهل الدار يُبيَّتون من المشركين، فيُصاب من نسائهم وذراريهم، قال:«هم منهم».
وسمعته يقول:«لا حمى إلا الله ولرسوله»[ﷺ].
وعن الزهري؛ أنه سمع عبيد الله، عن ابن عباس: حدثنا الصعب في الذراري. كان عمرو يحدثنا عن ابن شهاب عن النبي ﷺ. فسمعناه من الزهري، قال: أخبرني عبيد الله، عن ابن عباس، عن الصعب [بن جثامة]، قال:«هم منهم»، ولم يقل كما قال عمرو:«هم من آبائهم».
ولفظ محمد بن يوسف [عند الدارمي]، ويونس بن عبد الأعلى [عند أبي عوانة، والطحاوي]، وابن منيب [عند البيهقي]: قال: حدثني الصعب بن جثامة، قال: مر بي رسول الله ﷺ وأنا بالأبواء أو بودان، فأهديت له لحم حمار وحش، فردَّه عليَّ، فلما رأى في وجهي الكراهية، قال:«إنه ليس بنا ردّ عليك، ولكنا حُرُم».
وممن رواه بطرف تبييت المشركين، دون موضع الشاهد في إهداء الصيد للمحرم: عبد الله بن هاشم [عند ابن الجارود].
أخرجه البخاري (٣٠١٢ و ٢٠١٣)(٣٠١٢ و ٢٠١٣ - بيت السنة)(١٤٦/ ب - رواية أبي علي الكُشَّاني)(٤/٣٩/٤٩٤٠ - التحفة)، ومسلم (٥٢/ ١١٩٣)، وأبو عوانة (٦/ ٢٨٠/ ٦٥٣٣ - إتحاف)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣/ ٢٧٣٣/ ٢٨٠)، والدارمي (١٩٨٩ - ط البشائر)، وابن حبان (١/ ٣٤٥/ ١٣٦)، وابن الجارود (١٠٤٤)، وأحمد (٤/٣٧)(٧/ ٣٥٨٣/ ١٦٦٨٣ - ١٦٦٨٥ - ط المكنز)، وابنه عبد الله في زياداته على المسند (٤/٧١ و ٧٣)(٧/ ٣٦٦٣ و ٣٦٦٨/ ١٦٩٢٨ - ١٦٩٣٠ و ١٦٩٥٤ - ١٦٩٥٦ - ط المكنز)، والحميدي (٨٠١)، وابن سعد في الطبقات (٥/ ١٢٢ - ط الخانجي)، وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة (٣/ ٢٤٩/ ١٧٨٦)، وأبو علي الطوسي في مختصر الأحكام (٦/ ١٧٣/ ١٣٣١)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١٦٩/ ٣٧٩٣)، وابن البهلول في ستة مجالس