وسألته عن أولاد المشركين؟ فقال: «اقتلهم معهم»، قال: وقد نهى عنهم يوم خيبر. لفظ النضر بن شميل [عند عبد الله بن أحمد].
ولفظ عبد الوهاب [عند الروياني] عن الصعب بن جثامة، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا حمى إلا الله ورسوله».
وسألته عن أولاد المشركين أن أقتلهم معهم؟ قال: «نعم؛ فإنهم منهم»، ثم نهى عن قتلهم يوم خيبر.
وأهديت للنبي ﷺ شق حمار وحشي ونحن بالأبواء فرده، فرأى ذلك في وجهي، وقال: «إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم».
ولفظ محمد بن عبد الله [عند المحاملي من رواية ابن البيع]: عن الصعب بن جثامة، قال: كان يحدث عن رسول الله ﷺ ثلاثة أحاديث، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا حمى إلا الله ورسوله».
وأهديت لرسول الله ﷺ حمار وحش بالأبواء وهو محرم، فرده علي، فعرف ذلك في وجهي، قال: «إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم».
وسألته عن أولاد المشركين: أنقتلهم معهم؟ قال: «نعم». وقد نهى عنهم يوم كذا. وبنحوه لفظ يعلى بن عبيد [عند المحاملي من رواية ابن مهدي].
ولفظ خالد بن عبد الله الواسطي [عند الطبراني]: عن الصعب بن جثامة؛ أنه أهدى لرسول الله ﷺ حمار وحش، فرده، فرأى ذلك في وجهه، فقال: «إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم»، وبنحوه رواه أبو زيد سعيد بن أوس [عند الذهبي في السير]، وقال: بالبيداء؛ فوهم.
أخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (٤/ ٧٣)، والروياني (٩٩٥)، والمحاملي في الأمالي (٣١ - رواية ابن البيع)، وفي الأمالي (٢٢٠ - رواية ابن مهدي الفارسي)، والطبراني في الكبير (٨/ ٨٤/ ٧٤٣٦)، والذهبي في السير (١٧/ ٤١٨) [وفي متنه وهم].
• قلت: أما حديث تبييت الذراري والنساء: فسيأتي تخريجه في موضعه من السنن إن شاء الله تعالى برقم (٢٦٧٢). [التحفة (٤٩٣٩)] [أخرجه البخاري (٣٠١٢)، ومسلم (١٧٤٥)، من طرق: عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة، قال: سئل النبي ﷺ عن الذراري من المشركين، يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: «هم منهم»].
• وأما حديث: «لا حمى إلا الله ورسوله»، فسيأتي تخريجه في موضعه من السنن إن شاء الله تعالى برقم (٣٠٨٣). [التحفة (٤٩٤١)] [أخرجه البخاري (٣٠١٢)].
وأما حديث إهداء الصيد للمحرم: فهو حديث صحيح، والمحفوظ فيه قوله: أهديت لرسول الله ﷺ حمار وحش [بالأبواء] وهو محرم، فرده علي، فعرف ذلك في وجهي، فقال: «إنا لم نرده عليك، إلا أنا حرم».