في حديث، فإن الحديث الذي يرويه ابن جريج عن الزهري بواسطة ابن أبي لبيد، هو حديث النهي عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد، بنفس هذا الإسناد [انظر: التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة (١/ ٢٥٥/ ٨٨٠ - السفر الثالث)، شرح المشكل (٢/ ٣٢٦/ ٨٧٠)، علل ابن أبي حاتم (٦/ ١٦٢/ ٢٤١٦)، الكامل لابن عدي (٥/ ٣٩٧)، جزء الألف دينار (٥٨)، طبقات المحدثين (٤/١٥)، سنن البيهقي (٩/ ٣١٧)]، والله أعلم.
(١١) ورواه يزيد بن هارون [ثقة متقن]، وعبد الله بن وهب [ثقة حافظ]، وعاصم بن علي [الواسطي: صدوق]:
أخبرنا ابن أبي ذئب [ثقة]، في روايته عن الزهري شيء، وروايته عنه في الصحيحين، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة؛ أنه أهدى إلى رسول الله ﷺ حماراً وحشياً، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهي من ردّ هديته، قال:«أما إنه ليس بنا ردُّ عليك، ولكنا حُرُم». لفظ عاصم [عند الطبراني].
ولفظ يزيد [عند أحمد]: عن الصعب بن جثامة؛ أنه أهدى إلى رسول الله ﷺ حمار وحش وهو محرم … فذكره.
ولفظ ابن وهب [مقروناً عند ابن الجارود]: عن ابن عباس؛ أن الصعب بن جثامة أهدى لرسول الله ﷺ حماراً وحشياً وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، قال: فلما رأى ما في وجهي؛ قال:«إنما لم نرده عليك إلا أنا حُرُم».
أخرجه ابن خزيمة (٦/ ٢٨٠/ ٦٥٣٣ - إتحاف)، وابن الجارود (٤٣٦)، وأحمد (٤/٣٨)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١٦٩/ ٣٧٩٦)، وفي اختلاف العلماء (٢/ ١٢٦ - اختصار الجصاص)، والطبراني في الكبير (٨/ ٩٨/ ٧٤٣٣)[وبسنده تحريف]. [الإتحاف (٦/ ٢٨٠/ ٦٥٣٣)، المسند المصنف (١٠/ ٢٣٨/ ٤٨٥٧)].
قلت: رواية من قال: «عن الصعب بن جثامة» أولى بالصواب من رواية من قال: «أن الصعب بن جثامة»، فقد رواه جماعة من أثبت الناس في الزهري فجعلوه من مسند الصعب، لا من مسند ابن عباس، كذلك فإن ابن أبي ذئب قد تابع ثقات أصحاب الزهري في قولهم:«أهدى إلى رسول الله ﷺ حمار وحش»، وبهذا يكون ابن أبي ذئب قد تابع ثقات أصحاب الزهري في إسناده ومتنه.
فهو حديث صحيح.
قال ابن الجارود:«وقال ابن عيينة في هذا: لحم حمار، وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس ﵄: عجز حمار».
قلت: رواية ابن عيينة خطأ، وقد أعل روايته جمع من كبار الأئمة النقاد، كما سيأتي بيانه، والمحفوظ من حديث الزهري: حمار وحش.
وقال الطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١٦٩): بعد رواية ابن عيينة وإسحاق بن راشد،