للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(٥٣/ ٣١١). [التحفة (٤/٣٩/٤٩٤٠)، الإتحاف (٦/ ٢٨٠/ ٦٥٣٣)، المسند المصنف (١٠/ ٢٣٨/ ٤٨٥٧)]

رواه عن مالك: الشافعي، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن يحيى النيسابوري، وعبد الله بن يوسف التنيسي، وعبد الرحمن بن القاسم، وأبو مصعب الزهري، ويحيى بن يحيى الليثي، وقتيبة بن سعيد، ومصعب بن عبد الله الزبيري، وروح بن عبادة، وعبد الله بن إدريس، وسويد بن سعيد الحدثاني، ومحمد بن الحسن الشيباني.

• بوَّب عليه البخاري في الموضع الأول بقوله: «باب: إذا أهدى للمحرم حماراً وحشياً حياً لم يقبل»، ثم بوب عليه في الموضع الثاني بقوله: «باب قبول هدية الصيد»، ثم علَّق حديث أبي قتادة في قبول هدية صيد الحلال، ثم أسند حديث طلحة بن عبيد الله في قبول هدية الصيد، ثم أسند حديث الصعب بن جثامة في رد هدية الصيد.

• خالف جماعة الثقات من رواة الموطأ عن مالك:

عبد الله بن وهب [ثقة حافظ]، فقال: أخبرني مالك بن أنس [وقرن به عند ابن الجارود: ابن أبي ذئب، والليث، وعند ابن خزيمة: ابن أبي ذئب]؛ أن ابن شهاب أخبرهم، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس؛ أن الصعب بن جثامة أهدى لرسول الله حماراً وحشياً وهو بالأبواء أو بودان؛ فردَّه عليه، قال: فلما رأى ما في وجهي؛ قال: «إنما لم نردُّه عليك إلا أنا حُرُم».

أخرجه ابن وهب في الموطأ [عزاه إليه: ابن حجر في الفتح (٤/٣١) ومن طريقه: ابن خزيمة (٦/ ٢٨٠/ ٦٥٣٣ - إتحاف)، وابن الجارود (٤٣٦)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١٧٠/ ٣٧٩٥)، وفي اختلاف العلماء (٢/ ١٢٦ - اختصار الجصاص). [الإتحاف (٦/ ٢٨٠/ ٦٥٣٣)، المسند المصنف (١٠/ ٢٣٨/ ٤٨٥٧)].

قلت: يعني: جعله من مسند ابن عباس، وإنما هو من مسند الصعب بن جثامة على الصحيح، والأمر في هذا واسع.

• قال الشافعي في اختلاف الحديث (٢٤٣): «وفي حديث مالك: أن الصعب أهدى للنبي حماراً: أثبت من حديث من حدَّث: أنه أهدى له من لحم حمار، والله أعلم».

يقصد بذلك الاختلاف الوارد فيه عن الزهري، وأن المحفوظ فيه من قال: أهدى حماراً، كما سيأتي بيانه.

وقال البيهقي في المعرفة (٧/ ٤٢٦): «وبهذا المعنى: رواه شعيب بن أبي حمزة، وصالح بن كيسان، والليث بن سعد، ومعمر بن راشد، وابن أبي ذئب، ومحمد بن إسحاق بن يسار، ومحمد بن عمرو بن علقمة، عن الزهري، أنه أهدى حماراً وحشياً. وكان ابن عيينة يضطرب فيه، فرواية العدد الذين لم يشكوا فيه أولى».

وقال ابن عبد البر في التمهيد (٩/ ٥٤) (٦/ ١٤٨ - ط الفرقان): «هذا حديث

<<  <  ج: ص:  >  >>