للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٤٤/ ٨٥٨٧ - ط التأصيل الثانية).

قلت: وهذا مرسل بإسناد صحيح، كما أنه موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح.

• وممن رواه مرسلاً أيضاً: ابن جرير في تهذيب الآثار، قال السيوطي في الجامع الكبير (٢٣/ ٧٣٨): «عن طاووس: أن رجلاً أهدى إلى النبي ، فخذ أروية وهو محرم، فرده عليه، فظن الرجل أنما رده لموجدة به عليه، فقال: «إنما رددته من أجل أني محرم». ابن جرير».

• قلت: ولا يُعارض به المتصل، فقد ثبت الاتصال من ثلاثة أوجه:

• ابن جريج، قال: أخبرني الحسن بن مسلم بن يناق، عن طاووس، عن ابن عباس ، قال: قدم زيد بن أرقم، فقال له عبد الله بن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله وهو حرام؟ قال: قال: أهدي له عضو من لحم صيد فرده، فقال: «إِنَّا لا نأكله، إِنَّا حُرُم».

• حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس؛ أنه قال: يا زيد بن أرقم، هل علمت أن رسول الله أهدي إليه عُضو صيد فلم يقبله، وقال: «إِنَّا حُرُمٌ»؟ قال: نعم.

• زهير بن معاوية، عن أبي الزبير، عن طاووس، عن ابن عباس، عن زيد بن أرقم. كما رواه بعض الضعفاء عن أبي الزبير، غير أنه لم يضبط الإسناد والمتن: مثل: سعيد بن بشير: أخبرني أبو الزبير، عن طاووس، عن ابن عباس، وكذلك رواه أبو حنيفة.

ومن أقوال الفقهاء في حديث ابن عباس عن زيد بن أرقم:

قال الطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١٦٩): «فهذا أيضاً مثل حديث علي عن النبي ، وفيه: أن رسول الله إنما رد ذلك العضو على الذي أهداه إليه، لأنه حرام».

وقال ابن عبد البر في التمهيد (٩/ ٥٦) (٦/ ١٥١ - ط الفرقان): «وقد روي عن ابن عباس من حديث: سعيد بن جبير، ومقسم، وعطاء، وطاووس؛ أن الصعب بن جثامة أهدى لرسول الله لحم حمار وحش، … »، ثم فصل الروايات عن ابن عباس، قلت: أما حديث عطاء بن أبي رباح، وطاووس بن كيسان فإنما هو عن ابن عباس عن زيد بن أرقم، وأما حديث سعيد بن جبير ومقسم: فإنما هو في قصة الصعب بن جثامة، ويأتي ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى.

ثم قال: «قال إسماعيل [إسماعيل بن إسحاق القاضي]: سمعت سليمان بن حرب يتأول هذا الحديث على أنه صيد من أجل النبي ، ولولا ذلك كان أكله جائزاً.

قال سليمان: ومما يدل على أنه صيد من أجله: قولهم في هذا الحديث: «فرده يقطر دماً»، كأنه صيد في ذلك الوقت، قال إسماعيل: وإنما تأول سليمان بن حرب الحديث الذي فيه أنه أهدي إلى رسول الله لحم حمار، وهو موضع يحتاج إلى تأويل.

وأما رواية مالك: أن الذي أهدي إليه حمار وحش؛ فلا يحتاج إلى تأويل لأن

<<  <  ج: ص:  >  >>