للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قلت: والحسن بن بشر بن سلم بن المسيب البجلي: لا بأس به، روى عن زهير أحاديث منكرة، وقد روى عنه أبو حاتم وصدقه، وأبو زرعة الرازي، وروى عنه البخاري في الصحيح من غير روايته عن زهير، وقد قال فيه أحمد: «ما أرى به بأساً في نفسه، روى عن زهير أشياء مناكير»، وقال النسائي: «ليس بالقوي»، وتكلم فيه آخرون [الجرح والتعديل (٣/٣). الكامل (٣/ ١٦٢). تاريخ بغداد (٨/ ٢٣٩). الميزان (١/ ٤٨١). التهذيب (١/ (٣٨٤) ٣/ ١٣٧ - ط دار البر)].

قلت: هكذا اتفق اثنان على رواية هذا الحديث عن زهير بن معاوية، عن أبي الزبير، عن طاووس، عن ابن عباس.

لكنهما قد اختلفا على زهير، فأصاب كل واحد منهما بعضاً وأخطأ بعضاً:

أما الحسن بن بشر فقد أخطأ حين جعله من مسند البراء بن عازب، ومتنه أشبه بالصواب حين قال: أُهدي لرسول الله لحم صيد.

وأما خالد بن مخلد: فقد أصاب حين جعله من مسند زيد بن أرقم، وأخطأ حين قال: أُهدي لرسول الله رجل حمار.

ثم يأتي الدور على أبي الزبير، فهو القائل: «لولا أنا حُرُم لم نرده»، أو قال: «قبلناه».

والعمدة في متن هذا الحديث وإسناده على ما رواه: ابن جريج، قال: أخبرني الحسن بن مسلم بن يناق، عن طاووس، عن ابن عباس ، قال: قدم زيد بن أرقم، فقال له عبد الله بن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله وهو حرام؟ قال: قال: أُهدي له عضو من لحم صيد فردَّه، فقال: «إِنَّا لا نأكله، إِنَّا حُرُم».

وما رواه حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس ؛ أنه قال: يا زيد بن أرقم، هل علمت أن رسول الله أُهدي إليه عُضو صيد فلم يقبله، وقال: «إِنَّا حُرُمٌ»؟ قال: نعم.

وحديث زهير بن معاوية، عن أبي الزبير، عن طاووس، عن ابن عباس، عن زيد بن أرقم، هو في سياق المتابعة لحديث ابن جريج، وحديث حماد بن سلمة، فنأخذ من حديث زهير ما وافق حديث ابن جريج وحماد، ونرد منه ما خالف حديثهما، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

• قال ابن خزيمة: «رواه زهير، عن أبي الزبير، عن طاووس، عن ابن عباس، عن البراء بن عازب قال: أُهدي لرسول الله لحم صيد، فقال: لولا أنا حرم قبلناه. حدثناه إبراهيم بن سعيد الجوهري: حدثنا الحسن بن بشر بن مسلم، عن زهير».

وتعقبه ابن حجر في الإتحاف (٢/ ٤٦٨/ ٢٠٧٦) بقوله: «وقد ذكر الحاكم أبو عبد الله: أن عادة ابن خزيمة في الأحاديث التي يخرجها لا على شرطه، أن يقطع إسنادها هكذا».

<<  <  ج: ص:  >  >>