وعبد الرزاق (٥/ ١٤٣/ ٨٥٨١ - ط التأصيل الثانية)، والحميدي (٨٠٢)، وإسحاق بن راهويه (٢/ ٤٨١/ ٢٥١٠)، وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (١/ ٢٣٠/ ٧٠٩ - السفر الثالث)، وإسماعيل بن إسحاق القاضي [عزاه إليه ابن عبد البر في التمهيد (٩/ ٥٦)]، والبزار (١٠/ ٢٠٩/ ٤٢٩٦)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١٦٩/ ٣٧٩٠ و ٣٧٩١)، والطبراني في الكبير (٥/ ١٦٤ و ١٦٥/ ٤٩٦٣ و ٤٩٦٤)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٣/ ١١٦٨/ ٢٩٦٠ و ٢٩٦١ و ٢٩٦٢)، وابن حزم في المحلى (٥/ ٢٨٣)، والبيهقي (٥/ ١٩٤)، وابن عبد البر في التمهيد (٩/ ٥٦)(٦/ ١٥٢ - ط الفرقان)، والخطيب في تلخيص المتشابه (١/ ٦١)[وبمتنه تحريف]. [التحفة (٣/ ١٣٨/ ٣٦٦٣)، الإتحاف (٤/ ٥٧٥/ ٤٦٧٩)، المسند المصنف (٨/ ٢٠٧/ ٤٠٦١)].
• تنبيه رواه أبو نعيم في المستخرج والمعرفة، والخطيب في المتشابه من طريق أبي مسلم الكشي إبراهيم بن عبد الله بن مسلم البصري [ثقة حافظ]: نا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاووس، عن ابن عباس قال: قدم زيد بن أرقم، فسأله ابن عباس عن لحم طير أهدي إلى رسول الله ﷺ وهو محرم، فرده، وقال:«إنا حرم». وقوله هنا:«لحم طير»، تحرف عن رواية الجماعة:«لحم صيد»، هكذا رواه عن أبي عاصم كالجماعة محمد بن المثنى، وعمرو بن علي الفلاس، ومحمد بن إسحاق الصغاني، وإبراهيم بن مرزوق بن دينار البصري نزيل مصر، وهم ثقات حفاظ إلا الأخير فهو صدوق.
• قال ابن خزيمة (٤/ ١٧٨): «باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في ردّه لحم صيد أهدي له في إحرامه مجمل غير مفسر، وقد يحسب بعض لم يتبحر العلم ولا يميز بين المجمل والمفسر من الأخبار، أن لحم الصيد محرم على المحرم بكل حال، وإن اصطاده الحلال».
ثم ساق هذا الحديث، ثم قال رواه زهير، عن أبي الزبير، عن طاووس، عن ابن عباس، عن البراء بن عازب قال أهدي الرسول الله ﷺ لحم صيد، فقال:«لولا أنا حرم قبلناه»؛ حدثناه إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا الحسن بن بشر بن مسلم، عن زهير.
قال أبو بكر فخبر طاووس عن ابن عباس دال على أن من قال عن ابن عباس:«أهدي للنبي ﷺ حمار وحش» أراد خبره عن الصعب بن جثامة، رواية من قال:«أهديت له حماراً وحشياً»، فلعله شُبِّه على بعض الرواة، فجعل خبر ابن عباس عن زيد بن أرقم في ذكر لحم الصيد في قصة الصعب بن جثامة، وخبر عائشة «أهدي للنبي ﷺ لحم ظبي وهو محرم فلم يأكله»؛ كخبر زيد بن أرقم، والبراء بن عازب.
ثم قال:«والدليل على أن النبي ﷺ إنما أباح أكل لحم الصيد للمحرم إذا اصطاده الحلال، إذا لم يكن الحلال اصطاده من أجل المحرم، وإنه إنما كره للمحرم أكل لحم الصيد الذي اصطاده الحلال من أجل الحرام»، ثم احتج بحديث جابر، وأبي قتادة.