للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهذا الحديث: إنما يرويه حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء، عن ابن عباس، عن زيد بن أرقم.

وله طريق أخرى عن ابن عباس:

• طاووس بن كيسان، عن ابن عباس:

• يرويه: يحيى بن سعيد القطان، وحجاج بن محمد المصيصي، وسفيان بن عيينة، وهشام بن يوسف الصنعاني القاضي، وعبد الرزاق بن همام، وأبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل، ومحمد بن بكر البرساني [وهم ثقات، وفيهم جماعة من أثبت الناس في ابن جريج، وأروى الناس عنه]:

حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني الحسن بن مسلم بن يناق، عن طاووس، عن ابن عباس ، قال: قدم زيد بن أرقم، فقال له عبد الله بن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله وهو حرام؟ قال: قال: أهدي له عضو من لحم صيد فرده، فقال: ﴿إِنَّا لا نأكله، إِنَّا حُرُم﴾. لفظ يحيى [عند مسلم، وابن أبي خيثمة، وابن خزيمة، وأبي نعيم، والبيهقي]، وبنحوه رواه عبد الرزاق [في مصنفه، وعند أحمد، وابن خزيمة، والطبراني، وأبي نعيم].

ولفظ يحيى [عند أحمد]: عن طاووس، قال: قدم زيد بن أرقم، فقال له ابن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم أهدي للنبي وهو حرام؟ قال: نعم؛ أهدى له رجل عضواً من لحم صيد، فردَّه، وقال: «إِنَّا لا نأكله، إِنَّا حُرُم». وبنحوه رواه محمد بن بكر [عند أحمد، وإسحاق، وابن خزيمة].

ولفظ يحيى وأبي عاصم [مقرونين عند النسائي]: عن ابن عباس، قال: قدم زيد بن أرقم، فقال له ابن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي لرسول الله وهو حرام؟ قال: نعم، أهدى له رجلٌ عُضواً من لحم صيد، فردَّه، وقال: «إنا لا نأكل، إنا حُرُم». وبنحوه رواه أبو عاصم [عند البزار، والطحاوي، والطبراني، والبيهقي]، وهشام بن يوسف [عند ابن عبد البر، وأبي نعيم في المعرفة].

ولفظ حجاج [عند الطحاوي]: عن ابن عباس؛ أنه قال لزيد بن أرقم: حدثتني أنتَ أن رسول الله أهدي له عضو صيد وهو محرم، فلم يقبله.

• تنبيه: صرح ابن جريج بالسماع في رواية: يحيى القطان، ومحمد بن بكر، وأبي عاصم النبيل، وهشام وعبد الرزاق عند مسلم والنسائي وابن خزيمة، وأحمد، وعبد الرزاق، وإسحاق، وابن أبي خيثمة، والطبراني وأبي نعيم، والبيهقي، وغيرهم.

أخرجه مسلم (٥٥/ ١١٩٥)، وأبو عوانة (٤/ ٥٧٥/ ٤٦٧٩ - إتحاف)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣/ ٢٨٢/ ٢٧٣٧ و ٢٧٣٨) [الموضع الأول: بمتنه تحريف]، والنسائي في المجتبى (٥/ ١٨٤/ ٢٨٢١ م)، وفي الكبرى (٤/ ٨٠/ ٣٧٩٠)، وابن خزيمة (٤/ ١٧٩/ ٢٦٣٩ و ٢٦٤٠)، وأحمد (٤/ ٣٦٧ و ٣٧٤) (٨/ ٤٤٢٨ و ٤٤٤٣/ ١٩٥٧٩ و ١٩٦٤٩ - ط المكنز)،

<<  <  ج: ص:  >  >>