وقال ابن حبان: أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي بخبر غريب: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، عن حماد بن سلمة به. قلت: تابعه: عبد بن حميد عن أبي الوليد به.
قلت: هو حديث ثابت صحيح، وقد ثبت مثله من وجه آخر صحيح، يدل على كون حماد بن سلمة قد حفظه وضبطه عن قيس بن سعد، وقيس بن سعد المكي: ثقة، من قدماء أصحاب عطاء بن أبي رباح، فإن قيل: حماد بن سلمة وإن كان ثقة؛ إلا أنه ليس بذاك في قيس بن سعد، حيث ضاع كتاب حماد عن قيس؛ ولأجل ذلك تكلم الحفاظ في رواية حماد عن قيس بن سعد، قال أحمد:«ضاع كتاب حماد بن سلمة عن قيس بن سعد؛ فكان يحدثهم من حفظه»، يعني: فيخطئ [العلل ومعرفة الرجال (٣/ ١٢٧/ ٤٥٤٤). ضعفاء العقيلي (١/٢١). الكامل (٢/ ٢٥٣ - ٢٥٤). سؤالات أبي داود (٢١٧). المعرفة والتاريخ (٢/ ٩٢)، ذكره عن ابن المديني. معرفة السنن (٦/٢٨). الخلافيات (٤/ ٢٨٦). شرح علل الترمذي (٢/ ٧٨٢)]، وقال يحيى بن سعيد القطان:«حماد بن سلمة عن زياد الأعلم وقيس بن سعد: ليس بذاك» [الكامل (٢/ ٢٥٦). شرح العلل (٢/ ٧٨٣)] [التهذيب (١/ ٤٨١). التمييز (٢١٨). الميزان (١/ ٥٩٠)] [راجع فضل الرحيم الودود (٣/ ٣٦٥/ ٢٩٦) و (٧/ ٤٨١/ ٦٨٤)].
قلت: لكنه في هذا الحديث قد حفظ وضبط، بدليل ما رواه:
ابن جريج، قال: أخبرني الحسن بن مسلم بن يناق، عن طاووس، عن ابن عباس ﵄، قال: قدم زيد بن أرقم، فقال له عبد الله بن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله ﷺ وهو حرام؟ قال: قال: أهدي له عضو من لحم صيد فردَّه، فقال: ﴿إِنَّا لا نأكله، إِنَّا حُرُم﴾. [أخرجه مسلم (٥٥/ ١١٩٥)، ويأتي ذكره].
• خالفهم جميعاً: إسحاق بن عيسى بن الطباع: ثنا حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء، عن ابن عباس؛ أنه قال: يا زيد بن أرقم: هل علمت أن رسول الله ﷺ أهدي له بيضات نعام وهو حرام، فردَّهن؟ قال: نعم.
قال الحاكم:«هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه».
قلت: هو حديث منكر، خالف فيه ابن الطباع جماعة الثقات الأثبات الذين رووه عن حماد بن سلمة بغير هذا المتن، وقالوا فيه: يا زيد بن أرقم، هل علمت أن رسول الله ﷺ أهدي إليه عُضو صَيدٍ فلم يقبله، وقال:«إِنَّا حُرُمٌ»؟ قال: نعم.
وفي رواية: أما علمت أن رسول الله ﷺ أهدي له عُضو صيد وهو محرم فردَّه؟ قال: نعم.