بأن النبي ﷺ أهدي إليه رجل حمار وحش فامتنع من أكله، وأشهد الأشجعيين على ذلك، فشهدوا، وقالوا: نعم، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
* * *
١٨٥٠ - قال أبو داود: حدثنا [أبو سلمة] موسى بن إسماعيل: حدثنا حماد، عن قيس، عن عطاء، عن ابن عباس؛ أنه قال: يا زيد بن أرقم، هل علمت أن رسول الله ﷺ أهدي إليه عُضو صيد فلم يقبله، وقال:«إِنَّا حُرُمٌ»؟ قال: نعم.
حديث صحيح
• يرويه: عفان بن مسلم، وأبو سلمة موسى بن إسماعيل، وأبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك [وهم ثقات أثبات]، وحجاج بن المنهال، وأسد بن موسى، ومحمد بن عبد الله بن عثمان الخزاعي [وهم ثقات]، ومؤمل بن إسماعيل [صدوق، سيئ الحفظ]، قالوا:
حدثنا حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قلت لزيد بن أرقم: أما علمت أن رسول الله ﷺ أهدي له عُضو صيد وهو محرم فرده؟ قال: نعم. لفظ أبي الوليد [عند ابن حبان، والطبراني، وأبي نعيم]. زاد في رواية حجاج [عند الطبراني]: فلم يقبله، وقال:«إنا حُرُم»؟ قال: نعم.
ولفظ عفان [عند أحمد والبزار، والنسائي]: عن عطاء؛ أن ابن عباس، قال: يا زيد بن أرقم: أما علمت أن رسول الله ﷺ أهدي له عضو صيد وهو محرم، فلم يقبله؟ قال: بلى. وفي رواية: نعم. وبنحوه رواه عفان وأبو الوليد [مقرونين عند عبد بن حميد]، وأسد [عند الطحاوي]، ومؤمل [عند أحمد]، وقال في آخره فرده النبي ﷺ، وقال:«إِنَّا حُرُم»؟ قال: نعم. وهي زيادة ثابتة تتابع عليها موسى بن إسماعيل، وحجاج بن المنهال، ومحمد بن عبد الله الخزاعي، ومؤمل بن إسماعيل.
ولفظ الخزاعي [عند البزار]: عن ابن عباس، قال: ألم تعلم يا زيد بن أرقم، أن رسول الله ﷺ أهدي له عضو صيد فلم يأكل؟ وقال:«إِنَّا حُرُم»؟ قال: نعم.
أخرجه أبو داود (١٨٥٠)، والنسائي في المجتبى (٥/ ١٨٤/ ٢٨٢١)، وفي الكبرى (٤/ ٨٠/ ٣٧٨٩)، وابن حبان (٩/ ٢٨٠/ ٣٩٦٨)، وأحمد (٤/ ٣٦٩ و ٣٧١)، وعبد بن حميد (٢٦٩)، والبزار (١٠/ ٢٠٩/ ٤٢٩٥) و (١١/ ٢٠٩/ ٤٩٦٦)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١٦٩/ ٣٧٩٢)، والطبراني في الكبير (٥/ ١٦٥/ ٤٩٦٥)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٣/ ١١٦٩/ ٢٩٦٤)، وابن عبد البر في التمهيد (٢١/ ١٥٣). [التحفة (٣/ ١٤٥/ ٣٦٧٧)، الإتحاف (٤/ ٥٧٥ و ٥٨٢ و ٤٦٧٩ و ٤٦٨٨)، المسند المصنف (٨/ ٢٠٨/ ٤٠٦٢)].
قال البزار:«ولا نعلم أسند ابن عباس عن زيد غير هذا الحديث».