للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

صبيح بن عبد الله: مجهول، ولم يذكر فيه سماعاً من عثمان ولا من علي، وصورته صورة المرسل؛ فلم نعتمد من روايته إلا ما تابع فيه: عبد الله بن الحارث بن نوفل عن علي، فما وافق روايته قبلناه، وما خالفه أو زاد عليه رددناه، والله أعلم.

• سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن سعيد بن المسيب: أن علياً كره لحم الصيد للمحرم على كل حال.

وهو موقوف على علي بن أبي طالب بإسناد صحيح.

• معمر بن راشد عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبيه: أنه اعتمر مع عثمان في ركب، فلما كانوا بالروحاء قدم إليهم لحم طير، قال عثمان: كلوا وكره أن يأكل منه، فقال عمرو بن العاص: أنأكل مما لست منه أكلاً؟ قال: إني لستُ في ذلكم مثلكم، إنما أُصِيدَت لي، فأُميتت باسمي، أو قال: من أجلي.

وهو موقوف على عثمان بإسناد صحيح.

• معمر بن راشد، ومحمد بن سعيد حدثنا هشام بن عروة، قال: حدثنا عروة، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب؛ أن عبد الرحمن حدثه؛ أنه اعتمر مع عثمان بن عفان في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى نزلوا بالرّوحاء، فقُرِّب إليهم طير وهم محرمون، فقال لهم عثمان: كلوا فإني غير آكله، فقال عمرو بن العاص: أتأمرنا بما لست آكلاً؟ فقال عثمان: إني لولا أظنُّ أنه اصطيد من أجلي لأكلت، فأكل القوم.

وفي رواية: أن عثمان كره أكل يعاقيب اصطيدت لهم، وهم محرمون، قال: إنما اصطيدت لي، وأُميتت باسمي.

وهو موقوف على عثمان بإسناد صحيح.

• مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، قال: رأيت عثمان بن عفان بالعرج وهو محرم في يوم صائف، قد غطى وجهه بقطيفة أُرجوان، ثم أُتي بلحم صيد، فقال لأصحابه: كلوا، فقالوا: أولا تأكل أنت؟ فقال: إني لست كهيئتكم، إنما صيد من أجلي.

وهو موقوف على عثمان بن عفان بإسناد صحيح.

• عبد الرحمن بن أبي الزناد؛ أن أباه حدثه؛ أن عبد الله بن عامر بن ربيعة أخبره؛ أن أهل العرج … لعثمان بن عفان … ، فذكر معناه. [وفي المطبوعة سقط وخرم].

وهو موقوف على عثمان بن عفان بإسناد صحيح.

• وحاصل ما صح من الروايات: أن عثمان بن عفان كان يذهب إلى جواز أكل المحرم من الصيد الذي لم يصده المحرم، ولم يأمر بصيده، ولم يُصَد له، وأن الحلال إذا صاد صيداً لمحرم بعينه فإنه لا يحل له؛ لأنه صيد من أجله، بينما يحل لغيره من المحرمين.

وأما علي: فكان يرى عدم جواز أكل المحرم من لحم الصيد مطلقاً، واحتج في ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>