للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن أكله، فأرسل إلى علي، فجاء وإنه ليمسح الخبط عن يديه، فقال له عثمان: كله، فقال - يعني: عليا -: أنشد الله رجلا شهد رسول الله حيث جاءه الأعرابي برجل حمار وحش، فرده رسول الله ، وقال: «اذهب إلى أهل الحل فإنا حرم» أو كما قال، فقام ناس وشهدوا، ثم قال: أنشد الله - أو قال: أذكر الله - رجلا شهد رسول الله حين جاءه الأعرابي ببيضات نعام، فقال رسول الله : «اذهب به إلى أهل الحل، فإنا قوم محرمون»، فقام قوم شهدوا، فقلب عثمان وركه فدخل منزله، وقام القوم عن الطعام، فجاء أهل الحل فأكلوه.

وهذه متابعة جيدة لرواية سليمان بن كثير، عن حميد الطويل، عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث، عن أبيه، عن علي مرفوعا.

وقد اتفقت رواية إسحاق بن عبد الله بن الحارث، ورواية ابن جدعان على أصل القصة التي وقعت بين عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، وكان عثمان يذهب فيها إلى جواز أكل المحرم من الصيد الذي لم يصده المحرم، ولا أمر بصيده، وأما علي فكان يرى عدم جواز أكل المحرم من لحم الصيد مطلقا، واحتج في ذلك بأن النبي أهدي إليه رجل حمار وحش فامتنع من أكله، وأما المرفوع: «إنا قوم حرم، فأطعموه أهل الحل»، فالصحيح: وقفه على علي بن أبي طالب، وأما طرف بيض النعام: فقد انفرد به ابن جدعان، ولا يثبت.

• والحاصل: فإن الحديث صحيح باجتماع هذين الطريقين، دون ما انفرد به ابن جدعان، والله أعلم.

• يزيد بن أبي زياد قال: سمعت عبد الله بن الحارث بن نوفل، يقول: كنت مع عثمان بين مكة والمدينة ونحن محرمون، فاصطيدت له، فأمر أصحابه أن يأكلوا ولم يأكل هو، قال: اصطيدت أو أميتت باسمي، قال: فقام علي، فقيل لعثمان: إنه كره أكلها، فأرسل إليه، فقال علي: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦]، فقال له عثمان: في فيك التراب، فقال له علي بل في فيك التراب.

وهذا إسناد صالح في المتابعات، فما توبع عليه قبلناه، وما انفرد به يزيد بن أبي زياد رددناه.

• أبو معاوية، عن الأعمش، عن عبد الرحمن بن زياد، عن عبد الله بن الحارث؛ أن عثمان أهديت له حجل وهو في بعض حجاته وهو محرم، فأمر بها فطبخت، فجعلت ثريدا، فأتي بها في الجفان ونحن محرمون، فأكلوا كلهم إلا عليا.

وهذا إسناد رجاله ثقات، وهو جيد في المتابعات، والثابت أن عثمان لم يأكل.

• سماك بن حرب، عن صبيح بن عبد الله، قال: أتي عثمان بلحم صيد وعنده علي، فأبى علي أن يأكل، وقرأ: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦].

وفي رواية إسرائيل، عن سماك بن حرب، عن صبيح بن عبد الله بن عمير التغلبي، عن علي ، قال: أهدي الرسول الله لحم صيد فأبى أن يأكله.

<<  <  ج: ص:  >  >>