أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير (٨/ ٧٤٢)(٨/ ١٤٥ - ٤٤٦ - ط ابن الجوزي).
قلت: وهذا إسناد ضعيف، عمر بن أبي سلمة: ليس بالقوي، له عن أبيه مناكير [انظر: التهذيب (٣/ ٢٣٠). الميزان (٣/ ٢٠١). إكمال مغلطاي (١٠/ ٦٤)]، ورواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عثمان مرسلة [انظر: التهذيب (١٥/ ٣٢٣ - ط دار البر)]، وإن كان قد توبع على أصله.
و - وروى عمرو بن الحارث [المصري: ثقة ثبت فقيه إمام]، وابن لهيعة [ضعيف]:
عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله [سالم بن أبي أمية المدني: ثقة ثبت، من الخامسة]، أن بسر بن سعيد [تابعي، ثقة جليل، من الثانية، مات سنة (١٠٠)] أخبره، أن عثمان بن عفان كان يصاد له الوحش على المنازل [وفي رواية: المناهل]، ثم يذبح فيأكله وهو محرم، سنتين من خلافته أو ثلاثة، ثم إن الزبير كلمه، فقال: ما أدري ما هذا؟ يصاد لنا ومن أجلنا، لو تركناه، فتركه.
أخرجه أشهب بن عبد العزيز في المدونة (٦٥ - الرابع والخامس من كتاب الحج)[وبسنده ومتنه تحريف]، وسعيد بن منصور [عزاه إليه: ابن تيمية في شرح العمدة (٤/ ٦٠٨ - ط عطاآت العلم)]، وابن حزم في المحلى (٥/ ٢٨٨).
قلت: لا يثبت هذا لانقطاعه، قال أبو حاتم:«بسر بن سعيد عن عثمان: مرسل» [علل ابن أبي حاتم (١/ ٦١٢/ ١٤٣)].
قال ابن حزم في المحلى (٥/ ٢٨٨)(٨/ ٤٨٨ - ط بشار): «وأما فعل عثمان: فإننا روينا من طريق سعيد بن منصور: أنا ابن وهب: أنا عمرو بن الحارث؛ أن أبا النضر مولى عمر بن عبيد الله … »، فذكره ثم قال:«ففصح أنه رأي من عثمان والزبير، واستحسان، لا منع، ولا عن أثر عندهما، ومثل هذا لا تقوم به حجة، ولا يشك أحد في أن أبا قتادة ﵁ لم يصد الحمار إلا لنفسه، ولأصحابه وهم محرمون، فلم يمنعهم رسول الله ﷺ من أكله، فسقط هذا القول».
وقال ابن تيمية في شرح العمدة (٤/ ٦٠٨ - ط عطاآت العلم): «وما نقل عن عثمان ﵁ من الرخصة مطلقا فقد رجع عنه؛ بدليل ما روى سعيد: عن بسر بن سعيد؛ أن عثمان ﵁ كان يصاد له الوحش على المنازل، ثم يذبح فيأكله وهو محرم، سنتين من خلافته أو ثلاثة، ثم إن الزبير كلمه فقال: ما أدري ما هذا؟ يصاد لنا أو من أجلنا، أن لو تركناه، فتركه.
وهذا متأخر عما روى عبد الله بن الحارث عن أبيه قال: حججت مع عثمان ﵁، فأتي بلحم صيد صاده حلال، فأكل منه، وعلي جالس فلم يأكل، فقال عثمان: والله ما صدنا ولا أشرنا ولا أمرنا، فقال علي: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦]، ثم اتفق رأي عثمان والزبير على أن معنى سنة رسول الله ﷺ أن ما صيد للمحرم لا يأكله، وكان ذلك بعد أن حدثه علي والأشجعيون بالحديث، فعلم أنهم فهموا ذاك من