للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير (٨/ ٧٤٢) (٨/ ١٤٥ - ٤٤٦ - ط ابن الجوزي).

قلت: وهذا إسناد ضعيف، عمر بن أبي سلمة: ليس بالقوي، له عن أبيه مناكير [انظر: التهذيب (٣/ ٢٣٠). الميزان (٣/ ٢٠١). إكمال مغلطاي (١٠/ ٦٤) ورواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عثمان مرسلة [انظر: التهذيب (١٥/ ٣٢٣ - ط دار البر)]، وإن كان قد توبع على أصله.

و - وروى عمرو بن الحارث [المصري: ثقة ثبت فقيه إمام]، وابن لهيعة [ضعيف]:

عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله [سالم بن أبي أمية المدني: ثقة ثبت، من الخامسة]، أن بسر بن سعيد [تابعي، ثقة جليل، من الثانية، مات سنة (١٠٠)] أخبره، أن عثمان بن عفان كان يصاد له الوحش على المنازل [وفي رواية: المناهل]، ثم يذبح فيأكله وهو محرم، سنتين من خلافته أو ثلاثة، ثم إن الزبير كلمه، فقال: ما أدري ما هذا؟ يصاد لنا ومن أجلنا، لو تركناه، فتركه.

أخرجه أشهب بن عبد العزيز في المدونة (٦٥ - الرابع والخامس من كتاب الحج) [وبسنده ومتنه تحريف]، وسعيد بن منصور [عزاه إليه: ابن تيمية في شرح العمدة (٤/ ٦٠٨ - ط عطاآت العلم)]، وابن حزم في المحلى (٥/ ٢٨٨).

قلت: لا يثبت هذا لانقطاعه، قال أبو حاتم: «بسر بن سعيد عن عثمان: مرسل» [علل ابن أبي حاتم (١/ ٦١٢/ ١٤٣)].

قال ابن حزم في المحلى (٥/ ٢٨٨) (٨/ ٤٨٨ - ط بشار): «وأما فعل عثمان: فإننا روينا من طريق سعيد بن منصور: أنا ابن وهب: أنا عمرو بن الحارث؛ أن أبا النضر مولى عمر بن عبيد الله … »، فذكره ثم قال: «ففصح أنه رأي من عثمان والزبير، واستحسان، لا منع، ولا عن أثر عندهما، ومثل هذا لا تقوم به حجة، ولا يشك أحد في أن أبا قتادة لم يصد الحمار إلا لنفسه، ولأصحابه وهم محرمون، فلم يمنعهم رسول الله من أكله، فسقط هذا القول».

وقال ابن تيمية في شرح العمدة (٤/ ٦٠٨ - ط عطاآت العلم): «وما نقل عن عثمان من الرخصة مطلقا فقد رجع عنه؛ بدليل ما روى سعيد: عن بسر بن سعيد؛ أن عثمان كان يصاد له الوحش على المنازل، ثم يذبح فيأكله وهو محرم، سنتين من خلافته أو ثلاثة، ثم إن الزبير كلمه فقال: ما أدري ما هذا؟ يصاد لنا أو من أجلنا، أن لو تركناه، فتركه.

وهذا متأخر عما روى عبد الله بن الحارث عن أبيه قال: حججت مع عثمان ، فأتي بلحم صيد صاده حلال، فأكل منه، وعلي جالس فلم يأكل، فقال عثمان: والله ما صدنا ولا أشرنا ولا أمرنا، فقال علي: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦]، ثم اتفق رأي عثمان والزبير على أن معنى سنة رسول الله أن ما صيد للمحرم لا يأكله، وكان ذلك بعد أن حدثه علي والأشجعيون بالحديث، فعلم أنهم فهموا ذاك من

<<  <  ج: ص:  >  >>