الاستيعاب (٢/ ٨٢٧). تاريخ الإسلام (٢/ ٦٧٢). التهذيب (٢/ ٤٩٨)]: أنه اعتمر مع عثمان في ركب، فلما كانوا بالروحاء، قدّم إليهم لحم طير، قال عثمان: كلوا، وكره أن يأكل منه، فقال عمرو بن العاص: أنأكل مما لست منه أكلاً؟ قال: إني لستُ في ذلكم مثلكم، إنما أُصيدت لي، فأُميتت باسمي، أو قال: من أجلي. لفظ عبد الرزاق.
ولفظ النيسابوري: أنه اعتمر مع عثمان ﵁ في ركب، فأهدي له طائر، فأمرهم بأكله، وأبى أن يأكل، فقال له عمرو بن العاص: أنأكل مما لست منه أكلاً؟ فقال: إني لست في ذاكم مثلكم، إنما اصطيد لي وأُميت باسمي.
أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٤٨/ ٨٦٠٤ - ط التأصيل الثانية)، ومن طريقه: أبو بكر النيسابوري في الزيادات على المزني (٢٢٠)، والدارقطني (٣/ ٣٥٩/ ٢٧٥٠)، والبيهقي (٥/ ١٩١)، وابن العربي في العارضة (٤/ ٧٦). [الإتحاف (١١/ ٦٣/ ١٣٦٩٨)] [وانظر: شرح العمدة (٤/ ٦٠٧ - ط عطاءات العلم)].
وهذا موقوف على عثمان بإسناد صحيح، وهو دليل على أن عثمان كان لا يرى بأساً بأن يأكل المحرم من الصيد الذي لم يصده، ولم يأمر بصيده، ولم يُصد له، وأن الحلال إذا صاد صيداً لمحرم بعينه فإنه لا يحل له؛ لأنه صيد من أجله، بينما يحل لغيره من المحرمين.
ب - ورواه معمر بن راشد [ثقة ثبت]، ومحمد بن سعيد [محمد بن سعيد بن أبان الأموي: قال الدارقطني في أبناء سعيد بن أبان، وفيهم محمد:«كلهم ثقات». التاريخ الكبير (١/ ٩٢). الجرح والتعديل (٧/ ٢٦٤). الثقات (٧/ ٤٢٦). مشاهير علماء الأمصار (١٣٩٢). سؤالات البرقاني (٣٣٧). علل الدارقطني (١١/٢١ و ٣٢٧). تاريخ بغداد (٣/ ٢٣٥). تاريخ الإسلام (٤/ ١١٩٥). الثقات لابن قطلوبغا (٨/ ٣٠٦)]:
حدثنا هشام بن عروة، قال: حدثنا عروة، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب؛ أن عبد الرحمن حدثه؛ أنه اعتمر مع عثمان بن عفان في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى نزلوا بالروحاء، فقُرِّب إليهم طير وهم محرمون، فقال لهم عثمان: كلوا فإني غير آكله، فقال عمرو بن العاص: أتأمرنا بما لستَ آكلاً؟ فقال عثمان: إني لولا أظن أنه اصطيد من أجلي لأكلت فأكل القوم. لفظ محمد بن سعيد [عند الطبري].
ولفظ معمر [عند عبد الرزاق]: أن عثمان كره أكل يعاقيب اصطيدت لهم، وهم محرمون، قال: إنما اصطيدت لي، وأُميتت باسمي.
أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٤٩/ ٨٦٠٥ - ط التأصيل الثانية)، وابن جرير الطبري في التفسير (٨/ ٧٤٤)(٨/ ١٤٨/ ٤٥٥ - ط ابن الجوزي).
وهذا موقوف على عثمان بإسناد صحيح.
• وانظر: ما أخرجه أشهب بن عبد العزيز في المدونة (٦٧ - الرابع والخامس من كتاب الحج). [وفي سنده سقط].