ومما روي في هذا المعنى عن علي وحده موقوفاً:
أ - روى عبد الوارث بن سعيد [ثقة ثبت]، وعباد بن العوام [ثقة]:
حدثنا يونس [يونس بن عبيد: ثقة ثبت، أثبت أصحاب الحسن البصري]، عن الحسن؛ أن عمر بن الخطاب لم يكن يرى بأساً بلحم الصيد للمحرم، وكرهه علي بن أبي طالب ﵁.
ولفظ عباد بن العوام [عند ابن أبي شيبة]: أن عمر بن الخطاب كان لا يرى بأساً بلحم الطير إذا صيد لغيره، يعني: في الإحرام.
أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٣٤٠/ ١٥٠٧١)، وابن جرير الطبري في التفسير (٨/ ٧٣٩) (٨/ ١٤١/ ٤٣٤ - ط ابن الجوزي)، وفي تهذيب الآثار (١٨/ ٣٨٩/ ٢٤٠٩ - الجامع الكبير).
وهذا منقطع، رواية الحسن البصري عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب: مرسلة.
ب - وروى محمد بن عبد الله بن بزيع [بصري، ثقة]، قال: حدثنا بشر بن المفضل [ثقة ثبت]، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب: أن علياً كره لحم الصيد للمحرم على كل حال.
أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير (٨/ ٧٤٠) (٨/ ١٤٢/ ٤٣٥ - ط ابن الجوزي).
قلت: وهذا موقوف على علي بن أبي طالب بإسناد صحيح، ورواية سعيد بن المسيب عن علي وعثمان في الصحيحين [صحيح البخاري (١٥٦٩). صحيح مسلم (١٢٢٣)]، ورواية بشر بن المفضل عن ابن أبي عروبة عند البخاري [صحيح البخاري (٣٨٦٨)]، وقتادة قد صح سماعه من ابن المسيب، وإن كان يروي عنه أحياناً بواسطة.
• تنبيه: قال القاضي أبو يعلى الفراء في التعليقة الكبيرة (٢/ ٣٣٧): «وروى أحمد بإسناده، عن سعيد بن المسيب؛ أن عثمان بن عفان أُتيَ بقطا مذبوح، وهو محرم، فأمر أصحابه أن يأكلوه، ولم يأكل هو، وقال: إنما صيد لي، وكان علي يكره ذلك على كل حال». [ولم أجده في المسند].
ومما روي عن عثمان في هذا المعنى موقوفاً:
أ - روى معمر بن راشد [ثقة ثبت، من أثبت الناس في الزهري]، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب [تابعي، ثقة، من الثالثة]، عن أبيه [عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة: له رؤية، وهو معدود في كبار ثقات التابعين، سمع عمر بن الخطاب، قال ابن سعد: «ولد في عهد النبي ﷺ، وروى عن عمر بن الخطاب، ومات بالمدينة سنة ثمان وستين، وكان ثقة قليل الحديث». طبقات ابن سعد (٣/ ٢٦٦) و (٥/ ٦٤). التاريخ الكبير (٥/ ٢٧١). ثقات العجلي (١٠٣٢). الجرح والتعديل (٥/ ٢٢٢). الثقات (٥/ ٧٦). المشاهير (٦٠٩). معرفة الصحابة لأبي نعيم (٤/ ١٨٢٧).