للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وروينا عن ابن عمر: أنه كان يرمي غراباً وهو محرم. وكان مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور وأصحاب الرأي، يبيحون قتله للمحرم.

وقال بعض أهل الحديث: المباح منه أن يقتل في الإحرام الغراب الأبقع دون سائر الغربان. قال أبو بكر: وقد روينا في ذلك عن النبي ، وبه احتج هذا القائل».

وقال (٣/ ٢٥٤): «ثبت أن رسول الله قال: «خمس لا جناح على من قتلهن في الإحرام»، فذكر الفارة. وروينا إباحة ذلك عن أبي سعيد الخدري، وبه قال: مالك، والثوري، والشافعي وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ومن تبعهم. وقال عطاء في الجرذ الوحشي: ليس بصيد فاقتله. ومنع النخعي المحرم من قتل الفارة، وهذا لا معنى له، لأنه خلاف السنة، وقول أهل العلم».

وقال (٣/ ٢٥٥): «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على: أن السبع إذا بدأ للمحرم فقتله فلا شيء عليه.

واختلفوا فيمن بدأ السبع وهو محرم فقتله، فكان مجاهد، والنخعي، يقولان: لا يقتل المحرم من السباع إلا ما عدا عليه. وقال ابن عمر: ما حل بك من السباع فأحل به، وبه قال: الشعبي، والثوري، وبمعناه قال: أحمد، وإسحاق.

وقال عطاء، وعمرو بن دينار، والشافعي وأبو ثور: لا بأس بقتله للمحرم، عدا عليه، أو لم يعد. وبه نقول.

وأباح قتل الذئب: عمر بن الخطاب، وعطاء، وقبيصة بن ذويب، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ومن تبعهم من أهل العلم».

وقال (٣/ ٢٥٦): «كان الشافعي وأبو ثور، وأصحاب الرأي، يقولون: لا شيء على من قتل البعوض، والبراغيث، والبق في الإحرام، وكذلك قال عطاء في البعوض، والبراغيث، والبق، والذباب. وكان مالك يقول: الذباب والذر، والنمل إذا وطئ عليهن فقتلهن أرى أن يتصدق بشيء من الطعام. وكان الشافعي يكره قتل النملة، ولا يرى على قاتلها شيئاً.

وأما الزنبور: فقد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه كان يأمر بقتله. وقال عطاء، وأحمد: لا جزاء فيه. وقال مالك: يطعم شيئاً».

وقال في الإقناع (١/ ٢١٨) بعد حديث مالك عن نافع عن ابن عمر: «للمحرم أن يقتل جميع ما هو مذكور في هذا الحديث، وله قتل الحية، والذئب، والسباع كلها سوى الضبع، وله قتل النسر، والعقاب، وكل ذي مخلب من الطير، والزنبور، والبق، والبراغيث، والقمل».

وقال في الإجماع (٦٥): «وأجمعوا على ما ثبت من خبر النبي من قتل الخمس التي يقتلها المحرم. وانفرد النخعي: فمنع من قتل الفأرة. وأجمعوا على أن السبع إذا آذى المحرم فقتله ألا شيء عليه. وأجمعوا على أن للمحرم قتل الذئب».

<<  <  ج: ص:  >  >>