فكرهها، فقال له الذي سأله: أحلال أم حرام؟ قال: مكروه؛ نهى رسول الله ﷺ عن لحوم السباع، وهي من شر السباع. قال أحمد: ما أحسن ما قال. قال إسحاق: كما قال».
وقال غلام الخلال في زاد المسافر (١٧١٢ - ١٧١٥): «قال أبو عبد الله في رواية الفضل بن زياد عن أبي سعيد الخدري، قال: يقتل المحرم الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور والحدأة، والسبع العادي.
وقال في رواية حنبل: يقتل المحرم الحدأ، والغراب الأبقع، والزنبور، والحية، والعقرب، والفأرة، والذئب والسبع والكلب العقور، ويقتل القردة، وكل ما عدا عليه من السباع، ولا كفارة عليه، ويقتل النسر والعقاب، ولا كفارة عليه، شبيه بالحدأ، لأن النبي ﷺ أمر بقتلها، محرم وغير محرم، وهو يخطف، ولا كفارة عليه، وإنما جعلت الكفارة والجزاء في الصيد المحلل أكله، وهذا سبع، فلا أرى فيه كفارة، ولا بأس أن يقتل الذر.
وقال في رواية مهنا: ويقتل المحرم البرغوث، ولا يقتل القمل، ويقتل المحرم النملة إذا عضّته، ولا يقتل النحلة، فإن آذته قتلها، وقد نهى رسول الله ﷺ عن قتل الذر والصرد، والصرد طير.
وقال في رواية إسحاق بن منصور: ويقرد المحرم بعيره». [وانظر: شرح العمدة (٤/ ٥٧٦ و ٥٨٧ - ط عطاءات العلم)].
وانظر: غريب الحديث لأبي إسحاق الحربي (٣/ ٩٩٩). نصب الراية (٣/ ١٣٢).
• وقال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ٢٥٢): «ثبت أن رسول الله ﷺ قال: «خمس لا جناح على من قتلهن في الإحرام: الغراب، والحدأة، والفأر، والعقرب، والكلب العقور».
وقال بظاهر هذا الخبر: الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، غير أن أحمد لم يذكر: الفأر. وكان مالك يقول: الكلب العقور: ما عقر الناس وعدا عليهم، مثل: الأسد، والنمر والفهد، والذئب، وأما ما لا يعدو من السباع مثل: الضبع، والهر، والثعلب، فلا يقتلهن المحرم، فإن قتل شيئاً منهن فداه.
وقال ابن عيينة: معناه كل سبع يعقر، ولم يخص به الكلب. وكذلك قال أبو عبيد. وقال أصحاب الرأي في المحرم يقتل السبع: إن كان السبع ابتدأه فلا شيء عليه، وإن كان المحرم ابتدأ السبع فعليه قيمته؛ إلا أن يكون قيمته أكثر من الدم فعليه دم ولا يجاوزه، وليس على من قتل الكلب والذئب شيء ابتدياه، وابتداهما».
وقال (٣/ ٢٥٣): «ثبت أن عمر بن الخطاب: أمر المحرمين بقتل الحيات، وبه قال ابن عباس، وسالم، ونافع مولى ابن عمر، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ولا نعلمهم اختلفوا في ذلك. وبه نقول».
وقال (٣/ ٢٥٤): أباح أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم قتل الغراب في الإحرام،