السبع، والنمر، والفهد، والذئب، صغار ذلك وكباره سواء، وليس في الرخم والخنافس والقردان والحلم وما لا يؤكل لحمه جزاء؛ لأن هذا ليس من الصيد، وقال الله جل وعز: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦]، فدل على أن الصيد الذي حرم عليهم ما كان لهم قبل الإحرام حلالا؛ لأنه لا يشبه أن يحرم في الإحرام خاصة إلا ما كان مباحا قبله».
• وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في الغريب (١/ ٣٨٢): «قوله: الكلب العقور، قال: بلغني عن سفيان بن عيينة أنه قال: معناه كل سبع يعقر، ولم يخص به الكلب.
قال أبو عبيد: وليس للحديث عندي مذهب إلا ما قال سفيان، لما رخص الفقهاء فيه من قتل المحرم السبع العادي عليه. ومثل قول الشعبي وإبراهيم: من حل بك فاحلل به. يقول: إن المحرم لا يقتل، فمن عرض لك، فحل بك، فكن أنت أيضا به حلالا. وكأنهم إنما اتبعوا هذا الحديث في الكلب العقور، ومع هذا أنه قد يجوز في الكلام أن يقال للسبع كلب؛ ألا ترى أنهم يروون في المغازي: أن عتبة بن أبي لهب كان شديد الأذى للنبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: «اللهم سلط عليه كلبا من كلابك»، فخرج عتبة إلى الشام مع أصحاب له، فنزل منزلا، فطرقهم الأسد، فتخطى إلى عتبة بن أبي لهب من بين أصحابه فقتله، فصار الأسد ها هنا قد لزمه اسم الكلب. وهذا مما يثبت ذلك التأويل.
ومن ذلك: قول الله ﵎: ﴿وَمَا عَلَّمْتُم مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ [المائدة: ٤]، فهذا اسم مشتق من الكلب، ثم دخل فيه صيد الفهد، والصقر، والبازي، فصارت كلها داخلة في هذا الاسم، فلهذا قيل لكل جارح أو عاقر من السباع: كلب عقور».
• وقال أبو داود في مسائله لأحمد (٦٩٣): «سمعت أحمد يقول: ويقتل المحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والكلب العقور، وكل سبع عدا عليك أو عقرك، ولا كفارة عليه، ويقتل الحية، ولا يقتل صيدا ولا يذبحه، ولا يشير إليه ولا يرميه، ويذبح الإبل والبقر والغنم، ويقرد المحرم بعيره … ».
وقال في موضع آخر:(٨٤٢): «سمعت أحمد سئل عن المحرم يقتل الزنبور؟ قال: نعم؛ يقتل كل شيء يؤذيه».
وقال عبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه (٦٧٤): «سمعت أبي يقول: ويقتل المحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والكلب العقور، وكل سبع عدا عليك أو عقرك، ولا كفارة عليك، ويقتل الحية، ولا يقتل صيدا، ولا يذبحه، ولا يشير إليه ولا يرميه».
وقال في موضع آخر (١٠٢١): «قال: سألت عن أكل الفأر؟ فقال: من يأكل الفأر، سماها رسول الله ﷺ: الفويسقة».
وقال إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله لأحمد (٢/ ٣٦١/ ٢٨١١): «قلت: الترياق؟ قال: أكرهه إذا كان على ما يصفون أنه من الحيات. قال إسحاق: كما قال، إلا أن تذكى الحيات».
وقال في موضع آخر (٢/ ٣٧٠/ ٢٨٤٨): «قلت: سئل سفيان عن لحوم الحيات