للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، عن آدم بن سليمان، عن سعيد بن جبير، قال: ارجم الغراب وأنت محرم. وهو مقطوع على سعيد بن جبير بإسناد صحيح.

• وكيع بن الجراح، عن سفيان الثوري، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير، قال: اطرد الذئب عن رحلك وأنت محرم. وهو مقطوع على سعيد بن جبير بإسناد صحيح.

• قلت: قد ثبت عن ابن عمر، وقبيصة بن ذؤيب، وسعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح: الأمر بقتل الذئب قياساً على الكلب العقور، وهو الصواب.

• حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن حرملة، قال: قال سعيد بن المسيب: خمس يقتلهن المحرم: العقرب، والحية، والذئب، والغراب، والكلب. وهو مقطوع على سعيد بن المسيب قوله؛ بإسناد لا بأس به، وفيه قياس سعيد بن المسيب الذئب على الكلب العقور.

• محمد بن فضيل عن حصين بن عبد الرحمن السلمي، قال: سألت مجاهداً عما يقتلون في الحرم؟ فقال: الحية، ويُرمَى الغراب. وهو مقطوع على مجاهد بإسناد صحيح.

• عبد الأعلى، عن هشام عن الحسن قال: يرمي المحرم الغراب. وهو مقطوع على الحسن بإسناد صحيح.

• وكيع بن الجراح، عن عبد الله بن عون، عن القاسم، قال: يقتل الفويسقة. وهو مقطوع على القاسم بإسناد صحيح.

• وكيع بن الجراح عن إبراهيم بن نافع قال: سمعت الحسن بن مسلم، سأل طاووساً عن الجُعَل والوَزَع يقتله المحرم؟ قال: لا بأس به. وهو مقطوع على طاووس بإسناد صحيح.

• قلت: أما الوزغ فقد صح الحديث بالأمر بقتله مما يقتضي العموم، وأما الجُعَل: فقد قاسه طاووس على الغراب بجامع أكل الجيف، والله أعلم.

• وقد ثبت إباحة تقريد المحرم بعيره، مما يستلزم قتل القراد، وأن لا فدية فيه: عن عمر بن الخطاب، وابن عباس، وجابر بن عبد الله، وابن عمر - في رواية عنه -، وأبي الشعثاء جابر بن زيد وعطاء بن أبي رباح، وقال به: الحسن بن صالح، والثوري، والليث، والأوزاعي، والشافعي وأحمد وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد، وداود، والطبري، وأصحاب الرأي، وقال به ابن المنذر، وذلك خلافاً لما روي عن ابن عمر، وتبعه على ذلك: مالك.

• وأما القمل: فللمحرم قتله، بحك الرأس وغيره، ولا حرج عليه في غسل شعر رأسه، أو الغطس في الماء، ولا حرج عليه في استعمال الخطمي، والسدر، والأشنان، وكل ما ينظف شعر الرأس، ويحدث به رغوة مع الماء، ويزيل ما يعلق به، ولا فدية في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>