للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• وأما النمل: فقد صح الحديث في النهي عن قتله، لكنه إذا عدا على الإنسان وآذاه قتله، ولا فدية عليه، ولا يثبت عن الصحابة في هذا الباب شيء، وما ثبت عن التابعين ففيه اختلاف بين قائل بالفدية ومسقط لها، ولا يثبت في ذمة المكلف شيء بمثل هذا، وإنما الفدية في جزاء الصيد، والنمل ليس بصيد، ولا يؤكل.

• وأما الوزغ: فقد صح عن عائشة والقاسم وعطاء قتل الوزغ للمحرم، وقد ثبتت الأحاديث في الصحيحين في الأمر بقتل الوزغ على كل حال.

• وأما البعوض والذباب: فقد ثبت عن ابن عمر، وسالم، وعطاء، وسعيد بن جبير إباحة قتلها، وأن لا حرج في ذلك، ولا فدية فيه، وكذلك كل ما عدا على الإنسان وآذاه.

• وأما الزنبور: فقد صح عن عمر أنه أمر بقتله، قياسا على العقرب، وقال عطاء، وأحمد: لا جزاء فيه، وقال مالك: يطعم شيئا، والصحيح قول عمر.

* ومن أقوال الفقهاء في هذا الباب:

قال مالك في الموطأ (١/ ٤٨٠/ ١٠٣٠ و ١٠٣١ - رواية يحيى الليثي) (٧٧٤ و ٧٧٥ - رواية القعنبي) (١١٨٧ و ١١٨٨ - رواية أبي مصعب) (ق ٥٦/ ب - موطأ ابن القاسم برواية سحنون) (٢/ ١٤٢/ ١٢٢٢ و ١٢٢٣ - رواية ابن بكير) (٦٢٨ - رواية الحدثاني): «في الكلب العقور الذي أمر [المحرم] بقتله في الحرم، إن كل ما عقر الناس وعدا عليهم، وأخافهم، مثل: الأسد، والنمر، والفهد، والذئب، فهو الكلب العقور، وأما ما كان من السباع لا يعدو، مثل: الضبع، والثعلب، والهر، وما أشبههن من السباع، فلا يقتلهن المحرم، فإن قتله فداه [وفي رواية ابن بكير: وإن هو قتله وداه].

* قال مالك: «وأما ما ضر من الطير؛ فإن المحرم لا يقتله، إلا ما سمى النبي : الغراب، والحدأة، وإن قتل المحرم شيئا من الطير سواهما، فداه»، وفي رواية: «وهو محرم فعليه جزاؤه».

* وقال سحنون في المدونة (٢/ ٤٤٢): «في المحرم يقتل سباع الوحش من غير أن تؤذيه، وما يجوز له أن يقتل منها: قلت لابن القاسم: أرأيت المحرم إذا قتل سباع الوحش من غير أن تبتدئه؟ قال: قال مالك: لا شيء عليه في ذلك.

* قال ابن القاسم: قال مالك: لا شيء عليه، وذلك في السباع والنمور التي تعدو أو تفترس، فأما صغار أولادها التي تعدو، ولا تفترس فلا ينبغي لمحرم قتلها. قال مالك: ولا بأس أن يقتل المحرم السباع يبتدئها وإن لم تبتدئه.

* قلت له: فهل يكره مالك للمحرم قتل الهر الوحشي والثعلب؟ قال: نعم. قلت: والضبع؟ قال: نعم. قلت: فإن قتل الضبع كان عليه الجزاء في قول مالك؟ قال: نعم.

* قلت له: فإن قتل الثعلب والهر؛ أيكون عليه الجزاء في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: نعم، عليه الجزاء في الثعلب والهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>