(١١/ ٣٤٩). الأنساب (١/ ١٩٦) و (٧/ ٥٨). الضعفاء لابن الجوزي (٢١١٨). تاريخ الإسلام (٧/ ٧٣٧). السير (١٥/ ٤٢٤). اللسان (٤/ ٥٨٠)].
ولما ترجم ابن حبان في الثقات (٨/ ٣٧٧) لعبد الرحمن بن هانئ النخعي، أنكر عليه هذا الحديث بعينه، وقال: «ربما أخطأ، في القلب لروايته عن الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ﷺ: من قتل ضفدعاً فعليه شاة محرماً كان أو حلالاً».
وضعفه أيضاً: عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٤/ ٢٤٩)، وابن القطان الفاسي في بيان الوهم (٤/ ٣٠٤)، والذهبي في الميزان (٢/ ٥٩٥).
تنبيه: أورد أبو موسى المديني في المجموع المغيث (٢/ ٢٦٢)، وتبعه: أبو السعادات ابن الأثير في النهاية (٣/٢١)، حديث: نهى عن قتل الصرد للمحرم، ولم أجد له أصلاً، وقد سبق التنبيه على ورود النهي عن قتل الصُّرَد، لكنه غير مقيد بالإحرام.
تنبيه ثان: روى عمرو بن جميع، قال: حدثنا ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله ﷺ عن قتل الخطاطيف، وكان يأمر بقتل العنكبوت، وكان يقال: إنها مسخ.
أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ١٨٩)، من طريق: أبي الفتح الأزدي، قال: أنبأنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا الربيع بن ثعلب أبو الفضل، قال: حدثنا عمرو بن جميع به.
قال الأزدي: «وهذا موضوع، لم يحدث به بهذا ابن جريج قط، ولا عطاء، وعمرو بن جميع: متروك الحديث، غير ثقة، ولا مأمون».
قلت: هو حديث موضوع؛ تفرد به عن ابن جريج دون بقية أصحابه الثقات على كثرتهم: عمرو بن جميع قاضي حلوان، وهو: منكر الحديث، متهم بالوضع [اللسان (٦/ ١٩٦)]
تنبيه ثالث: روى إبراهيم بن طهمان [ثقة يغرب]، عن عباد بن إسحاق [عبد الرحمن بن إسحاق المدني: ليس به بأس من السادسة]، عن أبيه [إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن كنانة المدني: ثقة، سمع ابن عباس من الثالثة. راجع ترجمته عند الحديث المتقدم برقم (١١٦٥)]، قال: نهى رسول الله ﷺ عن الخطاطيف عوذ البيوت.
أخرجه أبو داود في المراسيل (٣٨٤)، وأبهم شيخه، فقال: حدثت عن ابن المبارك. [التحفة (١٨٤٣٣)].
وهذا مرسل، ولا حجة فيه.
ورواه أبو أويس [عبد الله بن عبد الله بن أويس: ليس به بأس]: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق [ليس به بأس]، عن عبد الرحمن بن معاوية أبي الحويرث المرادي، عن النبي ﷺ، أنه نهى عن قتل الخطاطيف، وقال: «لا تقتلوا هذه العوذ، إنها تعوذ بكم من غيركم».