للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أخرجه البيهقي (٩/ ٣١٨).

وهذا معضل، وهو أضعف من سابقه، أبو الحويرث عبد الرحمن بن معاوية بن الحويرث المدني: ليس بالقوي، ولا يحتج به [تقدمت ترجمته تحت الحديث رقم (١١٠٥)]، وهو من الطبقة السادسة، يروي عن التابعين.

قال البيهقي: «ورواه إبراهيم بن طهمان، عن عباد بن إسحاق، عن أبيه، قال: نهى رسول الله عن الخطاطيف عوذ البيوت، وكلاهما منقطع. وقد روى حمزة النصيبي فيه حديثاً مسنداً؛ إلا أنه كان يرمى بالوضع».

وفى نهاية هذا الباب، وقبل إيراد أقوال الفقهاء فيما يباح للمحرم قتله، وما قيل في مسألة الفدية، أود أن ألخص ما صح من أحاديث الباب:

* سفيان بن عيينة: حدثنا الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن رسول الله ، قال: «خمس من الدَّوابِّ، لا جُناحَ في قتلهنَّ على من قتلهنَّ في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور».

* يونس، عن ابن شهاب: أخبرني سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر ، قال: قالت حفصة زوج النبي : قال رسول الله : «خمس من الدواب، كلها فاسق، لا حرج على من قتلهنَّ: العقرب، والغراب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور».

* مالك، وعبيد الله بن عمر العمري، وأيوب السختياني، والليث بن سعد، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وعبد الله بن عون، وابن جريج، وجرير بن حازم، وموسى بن عقبة، وجويرية بن أسماء، والمعلى بن إسماعيل، وابن إسحاق، وفليح بن سليمان، وعبد الله بن عمر العمري، وليث بن أبي سليم، وغيرهم:

عن نافع، عن ابن عمر ؛ أن رسول الله قال: «خمس من الدواب، ليس على المحرم في قتلِهِنَّ جُناحٌ: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور». وهذا لفظ مالك.

وقد سئل نافع عن الحية، فأجاب بأن الناس لا يختلفون في قتلها، فقال أيوب: قلت لنافع: الحية؟ قال: الحية لا يختلف فيها. وقال ابن عون: قلت لنافع: والأفعى؟ قال: ومن يشك في الأفعى. وقال الليث بن سعد: وقال نافع: الحيَّةُ شأنها بين لا يتقي أحد قتلها.

* مالك، وإسماعيل بن جعفر، وسفيان الثوري وشعبة، وعبد العزيز الماجشون:

عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله قال: «خمس من الدواب، من قتَلَهُنَّ وهو محرم، فلا جُناحَ عليه: العقرب، والفأرة، والغراب، والحِدَأَةُ، والكلب العقور». لفظ مالك.

* أبو عوانة، وزهير بن معاوية، وأبو الأحوص سلام بن سليم، وإسرائيل بن يونس: حدثنا زيد بن جبير، قال: سألت ابن عمر؛ فذكر حديثاً، قال: وسأله رجل عما يقتل

<<  <  ج: ص:  >  >>