للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال الماوردي في الحاوي (٤/ ٣٤١): «قد ذكرنا أن وحشي الحيوان ضربان: مأكول، وغير مأكول. فالمأكول: قد مضى حكمه في تحريم قتله، ووجوب جزائه، وغير المأكول على ثلاثة أضرب: ضرب لا جزاء في قتله إجماعاً، وذلك الهوام وحشرات الأرض، فالهوام كالحية والعقرب، والزنبور، والحشرات كالدود والخنافس والجعول».

• وانظر أيضاً: شرح الرسالة (٢/ ٢٠٠). الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢٠/ ٣٥٥ - ط الرسالة).

مسألة: قتل الضفدع للمحرم:

روى ابن دحيم [إبراهيم بن دحيم عبد الرحمن بن إبراهيم بن ميمون الدمشقي: قال الذهبي: «كان محدثاً مقبولاً»، روى عنه جمع من المصنفين والنقاد، مثل: ابن الأعرابي، وابن أبي العقب، والطبراني، وابن عدي تاريخ الإسلام (٧/ ١٧٤)]: حدثنا محمد بن علي العسقلاني [محمد بن على بن عمر العسقلاني قاضى عسقلان: صدوق. الجرح والتعديل (٨/٢٧)]: حدثنا عبد الرحمن بن هانئ: حدثنا سفيان [الثوري]، عن أبي الزبير، عن جابر، قال رسول الله : «من قتل ضفدعاً فعليه شاة، محرماً كان أو حلالاً». قال سفيان: يقال: إنه ليس شيء أكثر ذكراً لله منه.

أخرجه ابن عدي في الكامل (٥/ ٥١٠).

قلت: هذا حديث باطل، تفرد به عن سفيان الثوري دون بقية أصحابه الثقات على كثرتهم أبو نعيم النخعي عبد الرحمن بن هانئ وهو ضعيف كذبه ابن معين، وقال مرة: «ليس بثقة، كان يكذب، يروي عن سفيان الثوري أحاديث موضوعة»، وقال ابن عدي: «عامة ما له لا يتابعه الثقات عليه»، ومن مشاه فلم يخبر حاله. [انظر: سؤالات ابن الجنيد (٥٥٥ و ٨٦٢). الميزان (٢/ ٥٩٥). تنقيح كتاب الضعفاء لمغلطاي (٢/ ٤١١). التهذيب (٨/٤٠ - ط دار البر)].

• ورواه إسحاق بن سيار [إسحاق بن سيار بن محمد النصيبي: ثقة. الجرح والتعديل (٢/ ٢٢٣). الثقات (٨/ ١٢١). تاريخ الإسلام (٦/ ٥١٣). السير (١٣/ ١٩٤)، ونعته بالإمام الحافظ الثبت الثقات لابن قطلوبغا (٢/ ٣٢٥)]: حدثنا أبو نعيم عبد الرحمن بن هانئ، عن أبي مالك النخعي وسفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر؛ أن النبي قال: «من قتل ضفدعاً فعليه جزاؤه».

أخرجه ابن عدي في الكامل (٥/ ٥١٠).

قال ابن عدي: «وهذا لا أعلم رواه عن الثوري غير عبد الرحمن بن هانئ، وعندي أنه حمل حديث أبي مالك النخعي على حديث الثوري؛ لأن حديث أبي مالك يحتمل، والثوري لا يحتمل».

ثم ساق ابن عدي لأبي نعيم هذا جملة من مناكيره، ثم قال: «وأبو نعيم هذا له غير ما ذكرت من الأحاديث، وعامة ما له لا يتابعه الثقات عليه».

<<  <  ج: ص:  >  >>