والخطيب في الفقيه والمتفقه (١/ ٤٤٦/ ٤٧٠)، وأبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام وأهله (٢٥٩)، وأبو سعد السمعاني في كتاب مرو [عزاه إليه: ياقوت الحموي في معجم الأدباء (٦/ ٢٤١٢)]، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٥١/ ٢٧١ و ٢٧٢).
وهذا موقوف على عمر بإسناد صحيح.
قال النووي في المجموع (٧/ ٣١٥): «رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح».
ولقد ناظر الشافعي بهذا الأثر عن عمر على حرمة أكل الزنبور، وعلى إباحة قتله للمحرم [انظر: مصادر التخريج، والحلية لأبي نعيم (٩/ ١٠٩)].
وقال أبو يعلى في العدة في أصول الفقه (٤/ ١٣١٩) في رده على منكري القياس: «والجواب: أنا نعلم أحكاماً كثيرة لا نص فيها، من ذلك: جواز قتل الزنبور في الحل والحرم، وليس فيه نص، وإنما قيس على العقرب».
٢ - عن عطاء بن أبي رباح:
* رواه حماد بن سلمة [ثقة]، عن حبيب المعلم [ثقة، روايته عن عطاء عند الشيخين]، عن عطاء بن أبي رباح، قال: ليس في الزنبور جزاء.
علقه ابن حزم في المحلى (٥/ ٢٧٤).
وهذا مقطوع على عطاء بإسناد صحيح.
ومن أقوال الفقهاء في هذه المسألة:
قال أبو داود في مسائله لأحمد (٨٤٢): «سمعت أحمد سئل عن المحرم يقتل الزنبور؟ قال: نعم؛ يقتل كل شيء يؤذيه».
وقال غلام الخلال في زاد المسافر (١٧١٣): «وقال في رواية حنبل: يقتل المحرم الحدأ، والغراب الأبقع، والزنبور، والحية والعقرب، والفأرة، والذئب، والسبع، والكلب العقور، ويقتل القردة، وكل ما عدا عليه من السباع، ولا كفارة عليه، … »، وسبق نقله بتمامه.
وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي: «وقد اختلف في الزنبور؛ فشبهه بعضهم بالحية والعقرب. قال: ولولا أن الزنبور لا يبتدئ لكان أغلظ على الناس من الحية والعقرب، ولكنه ليس في طبعه من العداء ما في الحية والعقرب. قال: إنما يحمى [وفي نسخة: يُخشى] الزنبور إذا أوذي، قال: فإن عرض الزنبور لإنسان فدفعه عن نفسه لم يكن عليه في قتله شيء». [شرح البخاري لابن بطال (٤/ ٤٩٥)، التمهيد (١٥/ ١٥٩) (٩/ ٤٢٤ - ط الفرقان)].
وقال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ٢٥٦): «وأما الزنبور: فقد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه كان يأمر بقتله. وقال عطاء، وأحمد: لا جزاء فيه. وقال مالك: يطعم شيئاً».
وقال في الإقناع (١/ ٢١٨): «للمحرم أن يقتل جميع ما هو مذكور في هذا الحديث، وله قتل الحية والذيب والسباع كلها سوى الضبع، وله قتل النسر والعقاب وكل ذي مخلب من الطير، والزنبور والبق، والبراغيث، والقمل».