عنه جماعة من الثقات، وذكره ابن حبان في الثقات [سؤالات ابن طهمان (٢٧٢). التاريخ الكبير (٧/ ٣٨٣). كنى مسلم (٤٣٤). المعرفة والتاريخ (٣/ ٩٧). كنى الدولابي (١/ ٣٨١). الجرح والتعديل (٨/ ٢٦٣). الثقات (٧/ ٤٨٧). الأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم (٢/٥٠/١٠٤٥). فتح الباب (١٢٠١). الاستغناء لابن عبد البر (٤٧٧). التهذيب (١٢/ ٦٤٨ - ط دار البر)].
الله ومن أقوال الفقهاء في هذه المسألة:
قال ابن وهب:«سئل مالك عن البعوض والبراغيث يقتلها المحرم، أعليه كفارة؟ فقال: إني أحب ذلك» [التمهيد (١٥/ ١٦٤)].
وقال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ٢٥٦): «كان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: لا شيء على من قتل البعوض، والبراغيث، والبق في الإحرام، وكذلك قال عطاء في البعوض، والبراغيث، والبق، والذباب».
وقال ابن حزم في المحلّى (٥/ ٢٧٦): «وأما البعوض والذباب فروينا عن سعيد بن جبير قال: ما أبالي لو قتلت عشرين ذبابة وأنا محرم، وأنه لا بأس بقتل البق للمحرم، يعني: البعوض».
وقال ابن قدامة في المغني (٥/ ١٧٦): «يباح قتل كل ما فيه أذى للناس في أنفسهم أو في أموالهم، مثل سباع البهائم كلها، المحرم أكلها، وجوارح الطير، كالبازي، والعقاب، والصقر، والشاهين، ونحوها، والحشرات المؤذية، والزنبور، والبق، والبعوض، والبراغيث، والذباب. وبهذا قال الشافعي».
وانظر: المختصر الصغير لابن عبد الحكم (٢١٢). المنتقى لأبي الوليد الباجي (٣/ ٢٣٣). شرح العمدة (٤/ ٥٨٥ - ط عطاءات العلم).
مسألة: قتل الزنبور:
١ - عن عمر بن الخطاب:
أ - رواه إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غَفَلَة، قال: أمرنا عمر بن الخطاب بقتل الحية، والعقرب، والفأر، [والغراب]، والزنبور، ونحن محرمون. وهو موقوف على عمر بإسناد صحيح [تقدم تخريجه في الآثار الواردة عن عمر فيما يباح للمحرم قتله].
ب - ورواه الشافعي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة [ثقة حافظ]، عن مسعر بن كدام [ثقة ثبت]، عن قيس بن مسلم [الجدلي الكوفي: ثقة من السادسة، روى له الجماعة، وقد سمع من طارق بن شهاب، روايته عنه في الصحيحين والسنن]، عن طارق بن شهاب [صحابي؛ رأى النبي ﷺ وهو كبير، ولم يثبت له منه سماع]، عن عمر بن الخطاب: أنه أمر المحرم بقتل الزنبور.
أخرجه عبد الغني بن سعيد الأزدي في الفوائد (٢٣)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٢١٢)، وفي المعرفة (٧/ ٤٧٦/ ١٠٧٥٧ و ١٠٧٥٨)، وفي مناقب الشافعي (١/ ٣٦٢)،