للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأما الأحاديث الواردة في الأمر بقتل الوزغ على كل حال، والثواب في ذلك فهي كثيرة، ومنها على سبيل المثال:

• ما رواه سفيان بن عيينة، وابن جريج: حدثنا عبد الحميد بن جبير بن شيبة، عن سعيد بن المسيب؛ أن أم شريك أخبرته؛ أن النبي أمرها بقتل الأوزاغ. لفظ ابن عيينة. ولفظ ابن جريج: أن رسول الله أمر بقتل الوزغ، وقال: «كان ينفخ على إبراهيم ».

[أخرجه البخاري (٣٣٠٧) و (٣٣٥٩)، ومسلم (٢٢٣٧). ويأتي تخريجه في موضعه إن شاء الله تعالى، في آخر السنن، حيث عقد أبو داود بابا في قتل الأوزاغ (٥٢٦٢ - ٥٢٦٤)].

• وما رواه معمر بن راشد، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه؛ أن النبي أمر بقتل الوزغ، وسماه فويسقا. [أخرجه مسلم (٢٢٣٨). ويأتي تخريجه في موضعه إن شاء الله تعالى].

• وما رواه ابن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة ، زوج النبي ، أن رسول الله قال للوزغ: «فويسق»، ولم أسمعه أمر بقتله. زاد في رواية: وزعم سعد بن أبي وقاص أن النبي أمر بقتله. [أخرجه البخاري (١٨٣١) و (٣٣٠٦)، ومسلم (٢٢٣٩). ويأتي تخريجه في موضعه إن شاء الله تعالى].

• وما رواه سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله : «من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة - لدون الأولى، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة». لدون الثانية. [أخرجه مسلم (٢٢٤٠). ويأتي تخريجه في موضعه إن شاء الله تعالى].

• مسألة: المحرم يقتل البعوض والذباب:

١ - عن ابن عمر:

• يرويه: أسباط بن محمد [كوفي، ثقة]، عن الحسن بن عمرو [الفقيمي: كوفي، ثقة ثبت، من السادسة]، عن أبي أمامة، قال: سألت ابن عمر، قال: قلت: أقتل البعوض؟ قال: وما عليك؟

أخرجه ابن أبي شيبة (٨/٢٣/١٣٧٤٦ - ط الشثري).

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح، وأبو أمامة التيمي: تابعي ثقة، سمع ابن عمر، لا تضره قلة الرواية.

٢ - عن سالم بن عبد الله:

• يرويه: عيسى بن يونس [ثقة مأمون]، عن عبيد الله بن أبي زياد، قال: رأيت سالما قتل بعوضة بمكة، فقلت له، فقال: إنه قد أمر بقتل الحية والعقرب، قلت: إنهما عدو، قال: فهذه عدو.

أخرجه ابن أبي شيبة (٨/٢٣/١٣٧٤٧ - ط الشثري).

قلت: وهذا مقطوع على سالم بإسناد لا بأس به، عبيد الله بن أبي زياد القداح

<<  <  ج: ص:  >  >>