وأما الأحاديث الواردة في الأمر بقتل الوزغ على كل حال، والثواب في ذلك فهي كثيرة، ومنها على سبيل المثال:
• ما رواه سفيان بن عيينة، وابن جريج: حدثنا عبد الحميد بن جبير بن شيبة، عن سعيد بن المسيب؛ أن أم شريك أخبرته؛ أن النبي ﷺ أمرها بقتل الأوزاغ. لفظ ابن عيينة. ولفظ ابن جريج: أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الوزغ، وقال: «كان ينفخ على إبراهيم ﵇».
[أخرجه البخاري (٣٣٠٧) و (٣٣٥٩)، ومسلم (٢٢٣٧). ويأتي تخريجه في موضعه إن شاء الله تعالى، في آخر السنن، حيث عقد أبو داود بابا في قتل الأوزاغ (٥٢٦٢ - ٥٢٦٤)].
• وما رواه معمر بن راشد، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه؛ أن النبي ﷺ أمر بقتل الوزغ، وسماه فويسقا. [أخرجه مسلم (٢٢٣٨). ويأتي تخريجه في موضعه إن شاء الله تعالى].
• وما رواه ابن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة ﵂، زوج النبي ﷺ، أن رسول الله ﷺ قال للوزغ: «فويسق»، ولم أسمعه أمر بقتله. زاد في رواية: وزعم سعد بن أبي وقاص أن النبي ﷺ أمر بقتله. [أخرجه البخاري (١٨٣١) و (٣٣٠٦)، ومسلم (٢٢٣٩). ويأتي تخريجه في موضعه إن شاء الله تعالى].
• وما رواه سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة - لدون الأولى، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة». لدون الثانية. [أخرجه مسلم (٢٢٤٠). ويأتي تخريجه في موضعه إن شاء الله تعالى].
• مسألة: المحرم يقتل البعوض والذباب:
١ - عن ابن عمر:
• يرويه: أسباط بن محمد [كوفي، ثقة]، عن الحسن بن عمرو [الفقيمي: كوفي، ثقة ثبت، من السادسة]، عن أبي أمامة، قال: سألت ابن عمر، قال: قلت: أقتل البعوض؟ قال: وما عليك؟
أخرجه ابن أبي شيبة (٨/٢٣/١٣٧٤٦ - ط الشثري).
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح، وأبو أمامة التيمي: تابعي ثقة، سمع ابن عمر، لا تضره قلة الرواية.
٢ - عن سالم بن عبد الله:
• يرويه: عيسى بن يونس [ثقة مأمون]، عن عبيد الله بن أبي زياد، قال: رأيت سالما قتل بعوضة بمكة، فقلت له، فقال: إنه قد أمر بقتل الحية والعقرب، قلت: إنهما عدو، قال: فهذه عدو.
أخرجه ابن أبي شيبة (٨/٢٣/١٣٧٤٧ - ط الشثري).
قلت: وهذا مقطوع على سالم بإسناد لا بأس به، عبيد الله بن أبي زياد القداح