و انظر: تهذيب اللغة (٥/٤٢). المنتقى لأبي الوليد الباجي (٣/ ٢٣٢). المسالك شرح الموطأ (٤/ ٣٨١).
• مسألة: قتل الوزغ للمحرم:
تقدم ذكر الآثار الواردة في قتل المحرم للوزغ ضمن الآثار الواردة في قتل الفواسق:
• فمنها: ما رواه عمر بن قيس، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «اقتلوا الوزغ، ولو في جوف الكعبة». وهو حديث باطل.
• ومنها: ما رواه أيضاً: عمر بن قيس، عن عطاء، عن ابن عباس ﵄، قال: اقتل الوزغ ولو في جوف الكعبة. وهو موقوف على ابن عباس بإسناد واه بمرة.
• ومنها: ما رواه حفص بن غياث، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: اقتل الوزغ في الحل والحرم. ولا يثبت.
• ومنها: ما رواه حنظلة بن أبي سفيان، قال: سمعت القاسم بن محمد، وسئل عن الأوزاغ: أتقتل في الحرم؟ فقال: رأيت أم المؤمنين عائشة ﵂ لا تأمر بقتله في بيت النبي ﷺ. وفي رواية: أنها كانت تقتل الوزغ في بيت الله تعالى. وهو موقوف على عائشة بإسناد صحيح.
• ومنها: ما رواه عبد المجيد بن أبي رواد، ومسلم بن خالد الزنجي: عن ابن جريج، قال: وقال عطاء: وكل عدو لك لم يذكر قتله، فاقتله وأنت حرام … ، إلى أن قال: واقتل الوزغ؛ فإنه كان يؤمر بقتله. وهو مقطوع على عطاء بإسناد صحيح.
• ومنها: ما رواه وكيع بن الجراح، عن إبراهيم، قال: سألت عطاء عن الوزغ يقتل في الحرم؟ فقال: إذا آذاك فلا بأس به. وهو مقطوع على عطاء بإسناد صحيح.
• ومنها: ما رواه بشر بن السري، قال: ثنا إبراهيم بن نافع عن عمرو بن دينار، قال: سمعت طاووساً، وسأله الحسن بن مسلم عن قتل الأوزاغ والجعلان في الحرم؟ فقال: لا بأس بذلك، فتكلم بكلمة لم أفهمها؛ فسألت الحسن بن مسلم؟ فقال: إن آذاك منهن شيء. وهو مقطوع على طاووس بإسناد صحيح.
• ومنها: ما رواه وكيع بن الجراح عن إبراهيم بن نافع قال: سمعت الحسن بن مسلم، سأل طاووساً عن الجعل والوزغ يقتله المحرم؟ قال: لا بأس به. وهو مقطوع على طاووس بإسناد صحيح.
وتقدم نقل كلام الفقهاء بما يشمل كلامهم في الوزغ، ومنه: قول ابن حزم في المحلى (٥/ ٢٧٢) (٨/ ٤٤٥ - ط بشار): وجدنا الحيوان قسمين سوى ما ذكر في الآية والخبر: فقسم مباح قتله كجميع سباع الطير، وذوات الأربع، والخنازير، والهوام، والقمل، والقردان والحيات والوزغ، وغير ذلك مما لا يختلف أنه لا حرج في قتله، … ».