أمةً من الأمم تسبّح» [أخرجه البخاري (٣٠١٩)، ومسلم (٢٢٤١)، ويأتي تخريجه إن شاء الله تعالى في موضعه آخر السنن برقم (٥٢٦٦)، حيث عقد أبو داود باباً في قتل الذر] [المسند المصنف (٣٤/٤٥٦/١٦٣٥١)]، وإنما أباح الله له قتل التي قرصته فقط، فقد روى أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال:«نزل نبيٌّ من الأنبياء تحت شجرة، فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر بها فأحرقت [وفي رواية: ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار]، فأوحى الله إليه: فهلا نملةً واحدةً» [أخرجه البخاري (٣٣١٩)، ومسلم (٢٢٤١)، ويأتي تخريجه إن شاء الله تعالى في موضعه آخر السنن برقم (٥٢٦٥)] [المسند المصنف (٣٤/ ٤٥٨/ ١٦٣٥٢)]، وفي قوله:«أحرقت أمةً من الأمم تسبح»؛ دلالة على عدم إباحة قتل النمل إلا إذا اعتدى على الإنسان، لاسيما وقد صح النهي عن قتل النملة، فقد رو معمر بن راشد، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، قال: إن النبي ﷺ نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد. [أخرجه أبو داود (٥٢٦٧)، وابن ماجه (٣٢٢٤)، وغيرهما] [وانظر: علل ابن أبي حاتم (٢٣٧٤ و ٢٤١٦ و ٢٤٤٤)، علل الدارقطني (١٠/ ١٢٤/ ١٩١٢)] [المسند المصنف (١٣/ ٦٢٣٩/ ٩٥)].
لله ومن أقوال الفقهاء في هذه المسألة:
• قال محمد بن الحسن الشيباني في الحجة على أهل المدينة (٢/ ٢٦٤): «ولا بأس بقتل القراد، والحلمة، والذباب، والبعوض، والنملة، والرجل محرم».
• وقال الشافعي:«وأكره قتل النملة للمحرم وغير المحرم؛ لأنه يروى عن النبي ﷺ أنه نهى عن قتل النملة، فإن قتلها محرم فلا فدية عليه؛ لأنه إنما أمر بفداء الصيد الذي يؤكل لحمه». [المعرفة (٧/ ٤٨١/ ١٠٧٧٥)].
• وقال غلام الخلال في زاد المسافر (١٧١٣ و ١٧١٤): «وقال في رواية حنبل: يقتل المحرم الحدأ، والغراب الأبقع، والزنبور، والحية، والعقرب، والفأرة، والذئب، والسبع، والكلب العقور، ويقتل القردة، وكل ما عدا عليه من السباع، ولا كفارة عليه، ويقتل النسر والعقاب، ولا كفارة عليه، شبيه بالحدأ، لأن النبي ﷺ أمر بقتلها، محرم وغير محرم، وهو يخطف، ولا كفارة عليه، وإنما جعلت الكفارة والجزاء في الصيد المحلل أكله، وهذا سبع، فلا أرى فيه كفارة، ولا بأس أن يقتل الذر. وقال في رواية مهنا: ويقتل المحرم البرغوث، ولا يقتل القمل، ويقتل المحرم النملة إذا عضته، ولا يقتل النحلة، فإن آذته قتلها، وقد نهى رسول الله ﷺ عن قتل الذر والصرد، والصرد طير». [وانظر: شرح العمدة (٤/ ٥٧٦ و ٥٨٧ - ط عطاءات العلم)].
• وقال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ٢٥٦): كان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: لا شيء على من قتل البعوض، والبراغيث، والبق في الإحرام، وكذلك قال عطاء: في البعوض، والبراغيث، والبق، والذباب. وكان مالك يقول: الذباب،