للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال أبو عمر: «على قول ابن عباس في هذا: أكثر الناس. قال الشافعي، وأبو حنيفة، والثوري، والليث، والأوزاعي: لا بأس أن يقرد المحرم بعيره. وهو قول: جابر بن زيد، وعطاء، وبه قال: أبو ثور، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وداود، والطبري». [وانظر: التمهيد (١٥/ ١٧٤)].

وقال ابن قدامة في المغني (٥/ ١٧٧): «وما لا يؤذي بطبعه، ولا يؤكل كالرخم، والديدان، فلا أثر للحرم ولا للإحرام فيه، ولا جزاء فيه إن قتله. وبهذا قال الشافعي. وقال مالك: يحرم قتلها، وإن قتلها فداها، وكذلك كل سبع لا يعدو على الناس. وإذا وطئ الذباب والنمل أو الذر، أو قتل الزنبور، تصدق بشيء من الطعام.

ولنا: أن الله تعالى إنما أوجب الجزاء في الصيد، وليس هذا بصيد. قال بعض أهل اللغة: الصيد: ما جمع ثلاثة أشياء؛ فيكون مباحا وحشيا ممتنعا. ولأنه لا مثل له ولا قيمة، والضمان إنما يكون بأحد هذين الشيئين. وروي عن عمر، أنه قرد بعيره بالسقيا وهو محرم. ومعناه أنه نزع القراد عنه ورماه. وهذا قول جابر بن زيد، وعطاء»، ثم احتج أيضا بأثر ابن عباس.

وقال ابن تيمية في شرح العمدة (٤/ ٥٨٥ - ط عطاآت العلم): «وقال ابن أبي موسى: للمحرم أن يقتل الحية، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور، والأسود البهيم، والسبع، والذئب والحدأة، والغراب الأبقع، والزنبور والقرد، والنسر، والعقاب إذا وثب عليه، والبق، والبعوض، والحلم والقردان، وكل ما عدا عليه وآذاه، ولا فدية عليه».

وانظر: المختصر الصغير لابن عبد الحكم (٢١٢). تفسير الموطأ للقنازعي (٢/ ٦٢٩ و ٦٧٠). الإشراف للقاضي عبد الوهاب المالكي (١/ ٤٧٣). مشكلات الموطأ (١٣٨). مشارق الأنوار (٢/ ١٧٧). المجموع المغيث (١/ ٥٠٤). المجموع شرح المهذب للنووي (٧/ ٣٣٤).

مسألة: في المحرم يقتل القملة:

قد سقت الأحاديث والآثار الواردة في إباحة قتل القمل، وإزالته من الرأس، وأن لا فدية في ذلك، في باب المحرم يغتسل، الحديث رقم (١٨٤٠)، ومما قلت هناك:

ثبت أن النبي اغتسل وهو محرم لدخول مكة، ثبت ذلك من حديث ابن عمر، وكذلك ثبت أنه كان يغسل رأسه وهو محرم، كما في حديث أبي أيوب، كما ثبت في الصحيحين أن النبي أمر عائشة أن تنقض رأسها وتغتسل وتمتشط وهي محرمة بعمرة لكي تدخل عليها الحج فتصير قارنة، وقد ثبت اغتسال المحرم وغسل رأسه وغمسه في الماء: عن عمر بن الخطاب، وابن عباس، وجابر، وميمونة.

كما ثبت عن ابن عباس إباحة دخول المحرم الحمام من قوله وفعله، وهو حجة في ذلك؛ طالما كان آمنا من الوقوع في شيء من المحظورات المتعلقة بدخول الحمامات؛

<<  <  ج: ص:  >  >>