للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال أبو داود في مسائله لأحمد (٦٩٣): «سمعت أحمد يقول: ويقتل المحرم الغراب، والحدأة، والعقرب، والكلب العقور، وكل سبع عدا عليك أو عقرك ولا كفارة عليه، ويقتل الحية، ولا يقتل صيداً ولا يذبحه، ولا يشير إليه ولا يرميه، ويذبح الإبل والبقر والغنم، ويقرد المحرم بعيره، … ».

وقال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ٢٦٧): «واختلفوا في تقريد المحرم بعيره: فممن أباح ذلك: عمر بن الخطاب، وابن عباس، وجابر بن زيد، وعطاء، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وكان ابن عمر يكره ذلك، وتبعه مالك. وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال في المحرم يقتل قراداً: يتصدق بتمرة أو تمرتين. قال أبو بكر: لا بأس به»، يعني: لا بأس بتقريد المحرم بعيره؛ لما ثبت عن عمر بن الخطاب، وابن عباس، وجابر بن عبد الله، وأبي الشعثاء جابر بن زيد، وعطاء بن أبي رباح، ومن قال بقولهم من الجمهور.

وقال الطحاوي في اختلاف العلماء (٢/ ١١٣ - اختصار الجصاص): «قال أصحابنا: للمحرم أن يقرد بعيره. وهو قول الثوري، والحسن بن صالح، والشافعي.

وقال مالك: رأيت أهل العلم يستحبون قول ابن عمر في نهيه أن ينزع قراداً عن بعيره، وقال مالك: إن طرح ذلك عن نفسه فلا شيء فيه، وإن طرحه عن بعيره، فعليه أن يطعم»، ثم احتج للجمهور بأثر عمر وابن عباس، وذكر حجة مالك، ثم قال: «فقوله [يعني: أثر ابن عباس] وقول عمر في ذلك سواء، وهو أولى عندي في النظر؛ لأن القراد ليس من الصيد، ولا فيه إزالة التفث عن نفسه، فهو كالذباب يجوز للمحرم قتله».

وقال ابن حزم في المحلى (٥/ ٢٦٧) (٨/ ٤٣٥ - ط بشار): «مسألة: وجائز للمحرم في الحل والحرم، وللمحلّ في الحرم والحل: قتل كل ما ليس بصيد من الخنازير، والأسد، والسباع، والقمل والبراغيث، وقردان بعيره وغير بعيره، والحلم كذلك.

ونستحب لهم قتل الحيات والفئران والحدأ، والغربان والعقارب، والكلاب العقورة، صغار كل ذلك وكباره سواء، وكذلك الوزغ وسائر الهوام، ولا جزاء في شيء من كل ما ذكرنا، ولا في القمل.

فإن قتل ما نهي عن قتله من هدهد، أو صُرَد، أو ضفدع، أو نمل: فقد عصى، ولا جزاء في ذلك.

برهان ما ذكرنا: أن الله تعالى أباح قتل ما ذكرنا، ثم لم ينه المحرم إلا عن قتل الصيد فقط، ولا نهى إلا عن صيد الحرم فقط، ولا جعل الجزاء إلا في الصيد فقط.

فمن حرم ما لم يأت النص بتحريمه، أو جعل جزاء فيما لم يأت النص بالجزاء فيه: فقد شرع في الدين ما لم يأذن به الله».

ثم ساق أقوال الفقهاء أبي حنيفة ومالك والشافعي، وغيرهم، ثم قال: «كل ما ذكرنا آراء فاسدة متناقضة، … »، إلى أن قال: واحتجوا في القردان بأنها من البعير. قال

<<  <  ج: ص:  >  >>