للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

إلا أن يؤذيه شيء من ذلك فيطرحه من موضع من جسده إلى موضع غيره، وينقل القملة من موضع من جسده إلى موضع منه إن شاء»، وذكر نحوه ابن وهب عن مالك. [التمهيد (١٥/ ١٦٣)]

قال ابن عبد البر في التمهيد (١٥/ ١٦٥): «وجملة مذهبه عند أصحابه في هذا الباب أن المحرم لا يقرد بعيره، ولا يطرح عنه شيئاً من دوابه، فإن طرح عن البعير قراداً: أطعم، ولا بأس عليه أن يرمي عن نفسه القراد؛ لأنها ليست من دواب بني آدم، ولا يطرح عن نفسه قملة لأنها منه، وجائز أن يطرح عن نفسه جميع دواب الأرض، مثل: الحلمة والحمنان والنملة والذرة والبرغوث، ولا يقتل شيئاً من ذلك، فإن قتل منه شيئاً أطعم، وجائز أن يطرح المحرم عن دابته العلقة؛ لأنها ليست من دوابها المتعلقة فيها، فهذا أصل مذهبه».

قلت: ولا متعلق له فيما ذهب إليه من سنة صحيحة، ولا قول جمهور الصحابة.

• وقال محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة (٢/ ٢٦٠): «عن أبي حنيفة، قال: لا بأس أن يقرد المحرم بعيره وينزع عنه الحلمة.

وقال أهل المدينة: أحبُّ إلينا أن لا يقرد بعيره، ولا ينزع عنه حلمة، وقال محمد: هذا أمر لم أكن أظن أن بين الناس فيه اختلافاً؛ للحديث المعروف فيه: عن عمر ؛ أنه يقرد بعيره بالسقيا، وقال أهل المدينة: ليس على هذا العمل، قال محمد: أخبرونا عنه، هل جاء اختلاف للحديث فيه عن عمر، أم جاء الحديث عن غيره من هو أوثق وأقضى منه، ما عندهم في ذلك حديث عمن هو أوثق من عمر ، وما يجحدون حديثه»، ثم احتج أيضاً بأثر ابن عباس، ثم قال: «ولا بأس بقتل القراد، والحلمة، والذباب والبعوض والنملة، والرجل محرم».

• وقال الربيع بن سليمان في الأم (٨/ ٦٦٢): «سألت الشافعي: عن قتل القراد والحلمة في الإحرام؟ فقال: لا بأس بقتله، ولا فدية فيه، وإنما يفدي المحرم ما قتل مما يؤكل لحمه، فقلت له: ما الحجة فيه؟ فقال: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن ربيعة بن عبد الله؛ أنه رأى عمر يقرد بعيراً له في طين بالسقيا.

فقلت للشافعي: فإن صاحبنا يقول: لا ينزع الحرام قراداً ولا حلمة، ويحتج بأن ابن عمر كره أن ينزع المحرم قراداً أو حلمة من بعير؟

قال: وكيف تركتم قول عمر وهو يوافق السنة بقول ابن عمر، ومع عمر ابن عباس وغيره؟ فإن كنتم ذهبتم إلى التقليد؛ فلعمر بمكانه من الإسلام وفضل علمه، ومعه ابن عباس، وموافقة السنة أولى أن تقلدوه».

• وقال إسحاق بن منصور في مسائله لأحمد (١/ ٥٥٧/ ١٥١٧): «قلت: يقرد المحرم بعيره؟ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال».

<<  <  ج: ص:  >  >>