٧ - عن عطاء بن أبي رباح:
• رواه أبو الأحوص سلام بن سليم، ومحمد بن فضيل:
عن العلاء بن المسيب، قال: قال رجل لعطاء: أُقْرِدُ بعيري وأنا محرم؟ قال: نعم، قد فعل ذلك ابن عمر. وفي رواية: سئل عطاء أيُقرِدُ المحرم بعيره؟ قال: نعم، قد كان ابن عمر يَقْرِدُ بعيره وهو محرم.
أخرجه ابن أبي شيبة (٩/١٢/١٥٩٦٩ - ط الشثري)، وابن حزم في المحلى (٥/ ٢٧٥)
وهذا مقطوع على عطاء بإسناد صحيح. [سبق تخريجه فيما ورد عن ابن عمر].
• وروي عن عطاء من وجه آخر صالح في المتابعات [أخرجه ابن أبي شيبة (٩/١٢/١٥٩٦٨ - ط الشثري)].
وممن روي عنه أيضاً إباحة تَقْرِيد البعير للمحرم:
• عكرمة مولى ابن عباس [أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٦٠/ ٨٦٧١ - ط التأصيل الثانية)].
• مجاهد بن جبر [أخرجه ابن أبي شيبة (٩/١٢/١٥٩٧٠ - ط الشثري)].
• إبراهيم النخعي [أخرجه ابن أبي شيبة (٩/١١/١٥٩٦٦ - ط الشثري)].
• ثوير بن أبي فاختة [أخرجه محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة (٢/ ٢٦٧)]
وممن روي عنه كراهة ذلك:
• سعيد بن المسيب [أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٦٠/ ٨٦٧١ - ط التأصيل الثانية)].
• القاسم بن محمد [أخرجه ابن أبي شيبة (٩/١٢/١٥٩٧١ - ط الشثري) و (٩/١٤/١٥٩٧٧ - ط الشثري)].
وممن أغرب فجعل فيه الفدية:
• سعيد بن المسيب [أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٦٠/ ٨٦٦٧ - ط التأصيل الثانية)، وابن أبي شيبة (٩/١٣/١٥٩٧٦ - ط الشثري)].
• الشعبي [أخرجه ابن أبي شيبة (٩/١٤/١٥٩٧٨ - ط الشثري)].
• عكرمة [أخرجه ابن أبي شيبة (٩/١٤/١٥٩٧٩ - ط الشثري)].
وممن أقوال الفقهاء في هذه المسألة:
• قال ابن القاسم: «عن مالك: إن طرح المحرم الحَلَمة أو القراد أو الحُمْنان أو البرغوث عن نفسه لم يكن عليه شيء … .. وقال مالك: قول ابن عمر؛ أنه كان يكره أن ينزع المحرم حَلَمة أو قراداً من بعيره أعجب إليَّ من قول عمر؛ أنه كان يَقْرِدُ بعيره. وقال ابن أبي أويس: قال مالك: إنما يطرح المحرم عن نفسه القُراد والنملة والذرة، وما ليس من دواب جسده إذا كان ذلك يؤذيه. قال: وأما دواب جسده فلا يلقي منها شيئاً عن نفسه