للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قلت: أسامة بن زيد الليثي: ليس به بأس، له أوهام كثيرة، فلا أدري من الذي اختصره اختصاراً مُخِلاً: هل هو أسامة، أم المصنف نفسه؟ فإن الشيباني: ضعيف.

و - ورواه طلحة بن عمرو، قال: أخبرنا عطاء بن أبي رباح، عن عبد الله بن عباس ، أنه لم يكن يرى بأساً للمحرم أن يقرد بعيره.

أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الحجة على أهل المدينة (٢/ ٢٦٧).

قلت: وهذا إسناد واه بمرة؛ طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي المكي: متروك، قال ابن عدي: «عامة ما يرويه لا يُتابع عليه» [التهذيب (٢/ ٢٤٢)].

٤ - عن جابر بن عبد الله:

• يرويه: روح بن عبادة [ثقة فاضل]، عن زكريا بن إسحاق [مكي، ثقة]، قال: حدثنا أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: لا بأس أن يقرد المحرم بعيره. أخرجه ابن أبي شيبة (٩/١٣/١٥٩٧٥ - ط الشثري)، ومن طريقه: ابن حزم في المحلى (٥/ ٢٧٥).

وهذا موقوف على جابر بن عبد الله بإسناد صحيح على شرط مسلم.

هكذا ثبت إباحة تقريد المحرم بعيره، مما يستلزم قتل القراد: عن عمر بن الخطاب، وابن عباس، وجابر بن عبد الله، وقولهم هو الموافق للأصول، ولا يُعارضه إلا قول ابن عمر، وقد روي عنه الإباحة أيضاً، فقول الجماعة هو الصواب، لا سيما وفيهم عمر.

٥ - عن ابن عمر:

أ - يرويه: مالك: أخبرنا نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان يكره أن ينزع المحرم حلمةً أو قراداً عن بعيره.

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٤٨٢/ ١٠٣٥ - رواية يحيى الليثي) (١١٩٣ - رواية أبي مصعب) (ق ٥٦/ ب - موطأ ابن القاسم برواية سحنون) (٢/ ١٢٤/ ١١٨٩ - رواية ابن بكير) (٥٨٢ م - رواية الحدثاني) (٤٣٢ - رواية الشيباني).

وعنه: عبد الرزاق (٥/ ١٥٩/ ٨٦٦٦ - ط التأصيل الثانية).

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح على شرط الشيخين.

قال مالك: «وذلك أحبُّ ما سمعت إليَّ في ذلك»، وفي رواية أبي مصعب وغيره: «وقول ابن عمر أعجب إليَّ». وزاد في رواية ابن القاسم: «إن ألقى المحرم عن بعيره حلماً أو قراداً فليطعم قبضة، وإن ألقى عن نفسه فلا شيء عليه».

وقال محمد بن الحسن: «لا بأس بذلك، قول عمر بن الخطاب في هذا أعجب إلينا من قول ابن عمر».

• ورواه معمر بن راشد [ثقة ثبت]، عن نافع، أن ابن عمر كان يكره للمحرم أن ينزع الحلمة والقراد عن بعيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>