الحكم الأنصاري: مجهول، لا يُعرف روى عنه سوى: عبد الحميد بن جعفر، وذكره ابن حبان في الثقات، يروي عن رافع بن بشر، وقيل: ابن بشير، وقيل: ابن بسر الأسلمي، عن أبيه، عن النبي ﷺ، حديثاً واحداً، ولا يُعرف إلا به، وإسناده مجهول، واختلف فيه على عبد الحميد بن جعفر [التاريخ الكبير (٦/ ٣٩٤)(٧/ ٤٨٨ - ط الناشر المتميز). معجم الصحابة لأبي القاسم البغوي (١/ ٣٦٧). الجرح والتعديل (٦/ ٢٨٢). الثقات (٧/ ٢٣٣). معرفة الصحابة لابن منده (٢٣٥ و ٢٥٧). معرفة الصحابة لأبي نعيم (١/ ٤٠٤). الثقات لابن قطلوبغا (٧/ ٤٥٨)].
٣ - عن ابن عباس:
أ - يرويه: سفيان بن عيينة، وعبد الله بن نمير، ويزيد بن هارون، وهشيم بن بشير [وهم ثقات أثبات]:
عن يحيى بن سعيد [الأنصاري المدني]: ثقة ثبت، إمام متقن، فقيه قاض، كان يوازى بالزهري، يحتمل منه التعدد في الأسانيد، عن عكرمة، قال: ذكر التقريد عند ابن عباس؛ فكرهته، فلما كنا ببعض الطريق أمرني فنحرت جزوراً، فقال: لا أُمَّ لك! كم تُرى فيها من قرادة، وحَلَمَةٍ، وحَمنَانَةٍ. لفظ ابن عيينة [عند عبد الرزاق].
ولفظ ابن عيينة [عند ابن حزم]: عن عكرمة؛ أن ابن عباس أمره أن يقرد بعيراً وهو محرم فكره عكرمة، فقال له ابن عباس: فقم فانحره، فنحره، فقال له ابن عباس: لا أُمَّ لك! كم قتلت من قرادٍ وحَلَمةٍ وحمنانةٍ؟
ولفظ ابن نمير [عند ابن أبي شيبة]: عن عكرمة؛ أنه كره أن يقرد البعير، فقال ابن عباس: انحرها، قال: فنحرها، فقال: كم قتلت في جلدها من قرادٍ أو حمنانة؟
ولفظ هشيم [عند أبي عبيد]: عن ابن عباس، أنه قال لعكرمة: قُم فقرد هذا البعير، فقال: إني محرم، فقال: قم فانحره، فنحره، فقال له ابن عباس: كم تراك الآن قتلت من قراد، ومن حَلَمةٍ، ومن حَمنَانة؟
ورواه ابن أبي شيبة: عن ابن عيينة، ويزيد بن هارون، مقرونين مختصراً: عن يحيى بن سعيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لا بأس به. يعني: تقريد المحرم للبعير.
أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٦٠/ ٨٦٦٧ - ط التأصيل الثانية)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث (٥/ ٢٤٤)، وسعيد بن منصور [عزاه إليه: ابن حزم في المحلى، وابن قدامة في المغني (٥/ ١٧٧)، والمحب الطبري في القرى (٢/ ٦٤٦)]، وابن أبي شيبة (٩/١٢ و ١٣/ ١٥٩٧٢ و ١٥٩٧٤ - ط الشثري)، وابن حزم في المحلى (٥/ ٢٧٥)، والبيهقي (٥/ ٢١٢).
وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح، وهو ظاهر أن ابن عباس كان لا يرى بأساً للمحرم أن يقرد بعيره.